التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة

          ░18▒ بَابٌ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ
          319- حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ / رَسُولِ اللهِ صلعم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ...) الحديثَ.
          وقد سلف الكلام عليه، وأخرجه مسلمٌ في المناسك، ويأتي بزيادةٍ في الحجِّ إن شاء الله [خ¦1556]، وهذا الحديث كذا هو في «شرحِ ابنِ بِطَّالٍ» هنا، ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتي [خ¦319]، والأمر فيه قريبٌ.
          وفيه: أنَّ الحائضَ تُهِلُّ بالحجِّ والعمرةِ، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحاجِّ كلِّه غير الطَّواف بالبيت، كما سلف في حديث عائشةَ: فإذا طهرت واغتسلت فعلته.