-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابُ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ
327- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ).
هذا حديثٌ أخرجَهُ مع البخاريِّ مسلمٌ والأربعةُ.
والكلام عليه مِنْ وجوهٍ:
أحدها: أمُّ حَبِيْبَةَ هذه إحدى المستحاضاتِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلعم ويُقَالُ لها: أمُّ حَبِيْبٍ بلا هاءٍ، وصحَّحَه الحَرْبِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وصحَّحَ إثباتها الغَسَّانِيُّ، ونقله الحُمَيْدِيُّ عن سُفْيَانَ وابنِ الأثيرِ عن الأكثرِ قال أبو عُمَرَ: والصَّحيح أنَّها وأختها زَيْنَبَ مستحاضاتٌ، ووهَّاهُ ابنُ العَرَبِيِّ.
وحكى القاضي عن بعضهم أنَّ بناتَ جَحْشٍ الثَّلاث كلٌّ منهنَّ اسمها زَيْنَبُ، ولَقَبُ إحداهنَّ حَمْنَةُ وكنيةُ الأخرى أمُّ حَبِيْبَةَ، وإذا كان هكذا فقد سَلِمَ مالكٌ مِنَ الخطأ في تسمية أمِّ حَبِيْبَةَ زَيْنَبَ، وأمُّ حَبِيْبَةَ هذه حضرت أُحُدًا تسقي العطشى وتُداوي الجرحى.
ثانيها: غسلُها لكلِّ صلاةٍ لم يكنْ بأمرِهِ ◙، كما قاله الزُّهْرِيُّ وغيرُه وإنَّما هو شيءٌ فعلته، والواجب عليها الغُسْلُ مَرَّةً واحدةً عند انقطاع حيضها، فقولها إذن: فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ ليس مرفوعًا، وروى ابنُ إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ: فأمرَها أن تغتسل لكلِّ صلاةٍ، ولم يتابعه عليه أصحاب الزُّهْرِيِّ، نعم في أبي داودَ والبَيْهَقِيِّ مِنْ طُرُقٍ أنَّه أمرَها بذلك؛ لكنَّها ضعيفةٌ.
وقال المُهَلَّبُ: قوله: (هَذَا عِرْقٌ) يدلُّ على أنَّ المستحاضة لا تغتسل لكلِّ صلاةٍ كما زعم مَنْ أوجب ذلك، واحتجَّ بهذا الحديث؛ لأنَّ دمَ العرقِ لا يُوجِبُ غسلًا.
وقوله: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) يُريد تغتسلُ مِنَ الدَّمِ الَّذي كان يصيبُ الفَرْجَ؛ لأنَّ المشهورَ مِنْ قولِ عائشةَ أنَّها لا ترى الغسل لكلِّ صلاةٍ لها، قال اللَّيثُ: لم يذكرِ ابنُ شَهِابٍ أنَّه ◙ أَمَرَ أمَّ حَبِيْبَةَ به لكلِّ صلاةٍ، وقال غيرُه: ومَنْ ذَكَرَ أنَّه أمرَها فليس بحُجَّةٍ على مَنْ سَكَتَ عنه؛ لأنَّ الحفَّاظَ مِنْ أصحابِ الزُّهْرِيِّ لا يذكرونه، والإيجابُ لا يثبتُ إلَّا بسُنَّةٍ أو إجماعٍ وليس ذلك هنا، وإنَّما الإجماعُ في إيجابه مِنَ الحيضِ.
قال الطَّحَاوِيُّ: وقد قيل: إنَّه منسوخٌ بحديثِ فاطمةَ؛ لأنَّ عائشةَ أفتَتْ بحديثِ فاطمةَ بعده ◙ وخالفت حديثَ أمِّ حَبِيْبَةَ، ويؤيِّدُه أنَّ عبدَ الحَقِّ قالَ: حديثُ فاطمةَ أصحُّ حديثٍ يُروَى في الاستحاضةِ.
ثالثُها: قوله: (أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ) فيه حُجَّةٌ لابنِ القَاسِمِ في قولِهِ: إنَّ مَنِ استُحِيضَت فتركَتِ الصَّلاةَ جاهلةً و ظنَّته حيضًا أنَّه لا إعادةَ عليها، وذلك أنَّه ◙ لم يأمرها بإعادة صلواتِ السَّبعةِ الأعوامِ، ووجه ذلك أنَّها لمَّا سألته فأمرها بالغُسْلِ علمَ أنَّها لم تغتسلْ قبل ولو اغتسلت لقالت: إنِّي قد اغتسلْتُ، فعلمَ أنَّ في تلك المدَّة كانت عند نفسها حائضًا، فأمرها بالغسلِ مِنْ ذلك الحيضِ ولم يأمرها بإعادة صلوات تلك المدَّة.