التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب

          ░30▒ بَابٌ
          333- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ _مِنْ كِتَابِهِ_ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ: (سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلعم، أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا، لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ).
          وهذا البابُ كالَّذي قبله يدلُّ أنَّ الحائضَ ليست بنجسٍ؛ لأنَّها لو كانت نجسًا لَمَا وَقَعَ ثوبُه عليها وهو يُصَلِّي، ولا قَرُبَتْ مِنْ موضعِ مُصَلَّاه.
          وفيه: أنَّ الحائضَ تقربُ مِنَ المُصَلِّي، ولا يَضُرُّ ذلك صلاتَه ولا تقطعُها؛ لأنَّها كانت بقربِ قِبلَتِه؛ لأنَّه لا يصيبها بثوبِه عندَ سجودِه إلَّا وهي قريبةٌ منه، وأقوى ما نستدلُّ به على طهارةِ الحائضِ كما قال ابنُ بَطَّالٍ: مباشرتُه صلعم لأزواجِه وهنَّ حُيَّضٌ فيما فوقَ المئزرِ، إلَّا أنَّها وإن كانت طاهرًا، فإنَّه لا يجوزُ لها دخول المسجدِ بإجماعٍ؛ لأمرِه ◙ في العيدين باعتزالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى.
          والخُمْرَةُ _بضمِّ الخاء المعجمة_ حصيرٌ صغيرٌ مِنْ سَعَفٍ، سُمِّيَت بذلك؛ لسترِها الوجه والكَفَّينِ مِنْ حَرِّ الأرضِ وبردِها، والجمع خُمَرٌ، فإن كَبُرَت عن ذلك فهي حصيرٌ.