التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

          ░27▒ بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
          328- ذَكَرَ فيهِ حديثَ عائشةَ: (أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجِي).
          329- ثمَّ ذَكَرَ حديثَ ابنِ عَبَّاٍس: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ).
          330- (وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم رَخَّصَ لَهُنَّ).
          معنى قوله: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ) يعني يومَ النَّحرِ وهو طوافُ الإفاضةِ الرُّكنُ في الحجِّ، فيُؤخَذُ منه أنَّ طوافَ الإفاضةِ يُغني عن طوافِ الوداعِ؛ لأنَّه غيرُ واجبٍ، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يسأل: أطافت للقدومِ؟ وإنَّما سأل عن طوافِ يومِ النَّحرِ، فكما يُغني طوافُ الإفاضةِ عن كلِّ طوافٍ قبله، كذلك يُغني عن كلِّ طوافٍ بعده، فدلَّ هذا على أنَّ على الإنسان في حجِّه كلِّه طوافًا واحدًا فقط، وهو طواف الإفاضة.
          وقول ابنِ عَبَّاسٍ: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) يعني: إذا طافت طواف الإفاضة، فإن لم تطفه فلا تنفر ولا حجَّ لها، وسيأتي بيان هذا كلِّه _إن شاء الله تعالى_ واضحًا في الحجِّ [خ¦1733] [خ¦1755].