-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابُ نَقْضِ المَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ
317- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلْ...) الحديثَ.
وقد سلف الكلام عليه في الباب قبله مع التَّرجمة أيضًا، و(أَبُو أُسَامَةَ) اسمه حَمَّادُ بنُ أُسَامَةَ الكوفيُّ الحافظ الحجَّة الإخباريُّ، عنده ستُّمائة حديثٍ عن هِشَامٍ، عاش ثمانين سنةً، ومات سنة إحدى ومائتين، وعُبَيْدٌ هَبَّارِيٌّ مِنْ أفراد البخاريِّ، مات سنة خمسين ومائتين.
وفَتْحُ الحاء مِنْ ذي الحَجَّةِ أشهر مِنْ كسرها، ومعنى موافين مشرفين، يُقَالُ: أوفى على كذا، أي: أشرف، ولا يلزم الدُّخول فيه.
وقولها: (خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ)، وجاء في رواية أخرى: ((لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي القِعْدَةِ وَقَدِمَ النَّبيُّ صلعم مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ أَو خَمْسٍ مِنْ ذِي الحِّجَّةِ، فَأَقَامَ فِي طَرِيْقِهِ إِلَى مَكَّةَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ أَو عَشْرَةً)).
وقوله: (قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ) ظاهره مشكلٌ، فإنَّها إن كانت قارنةً فعليها هديٌ للقِران عند كافَّة العلماء إلَّا داودَ، وإن كانت متمتِّعةً فكذلك؛ لكنَّها كانت فاسخةً كما سلف، ولم تكن قارنةً ولا متمتِّعةً، وإنَّما أحرمت بالحجِّ، ثمَّ نوت فسخه في عمرةٍ، فلمَّا حاضت ولم يَتُمَّ لها ذلك رجعت إلى حَجِّها، فلمَّا أكملته اعتمرت عمرةً مبتدأةً، نبَّه عليه القاضي.
لكن يُعَكِّرُ عليه قولها: (وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ)، وقولها: ((وَلَمْ أُهِلَّ إِلَّا بِعُمْرَةٍ))، ويُجَابُ: بأنَّ هِشَامًا لمَّا لم يبلغْه شيءٌ مِنْ ذلكَ أخبرَ بنفسه، ولا يلزم مِنْ ذلك نفيه في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون لم يأمر به؛ بل نوى أنَّه يقوم به عنها، بل روى جابرٌ أنَّه ◙ أهدى عن عائشةَ بقرةً.
خاتمةٌ: اختلف العلماء في فسخ الحجِّ إلى العمرةِ، وهو تحويل النِّيَّة مِنَ الإحرام بالحجِّ إلى العمرةِ؛ فجمهور العلماء على المنع مِنْ ذلك، وذهب ابنُ عبَّاسٍ إلى جوازه، وبه قال أحمدُ وداودُ وكلُّهم متَّفقون أنَّ الشَّارع أمر أصحابه عام حجَّ بفسخ الحجِّ إلى العمرةِ.
وأجاب الجمهور عنه بأنَّ ذلك كان خاصًّا بهم، وقد روى رَبِيْعَةُ عن الحارثِ بن بلالٍ، عن أبيه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، الفَسْخُ لنا خَاصَّةً أو لمِنْ بعدنا؟ قال: ((لَنَا خَاصَّةً)) أخرجه أبو داودَ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَهْ.