-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ
أي: تسريحُ شعرِ رأسِه، والتَّرجِيلُ: التَّسرِيحُ.
295- ذَكَرَ فيهِ حَدِيثَ عائشةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبيهِ عَنهَا: (كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلعم وَأَنَا حَائِضٌ).
وهو مطابقٌ لِمَا ترجمَ له، ولا خلافَ بينَ العلماءِ في ذلكَ إلَّا شيءٌ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في ذلكَ.
قالَ ابنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَيمُونٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلَ ابنُ عبَّاسٍ عَلَى مَيمُونَةَ فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ مَا لِي أَرَاكَ شَعْثًا رَأْسُكَ؟ قَالَ: إنَّ أمَّ عَمَّارٍ تُرَجِّلُنِي وَهِيَ الآنَ حَائِضٌ، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الحَيْضَةُ مِنَ اليَدِ؟ ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَضَعُ رَأْسَهُ في حِجْرِ إِحْدَانَا وهيَ حَائِضٌ)).
ثمَّ ذَكَرَ البُخَارِيُّ أيضًا حديثًا ثانيًا فَقَالَ:
296- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ أَنَّ ابنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: (أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ صلعم يَوْمَئِذٍ فِي المَسْجِدِ مُجَاوِرٌ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ).
وهِشَامٌ هذا هو الصَّنْعَانِيُّ قاضيها، مَاتَ نحوَ المئتينِ، وإبراهيمُ هو الرَّازِيُّ الفَرَّاءُ الحافظُ شيخُ البخاريِّ ومُسْلِمٍ وأبي دَاوُدَ، ومَنْ بقي بواسطةٍ، قالَ أبو زُرْعَةَ: كَتَبْتُ عنه مئةَ ألفِ حديثٍ، وهو أتقنُ مِنْ أبي بَكْرٍ بنِ أبي شَيْبَةَ.
واستدلالُ عُرْوَةَ في ذلكَ حَسَنٌ كاستدلالِ مَيمُونَةَ السَّالِفِ، وهو حُجَّةٌ في طهارةِ بدنِ الحَائِضِ _سِوَى موضعِ الأَذَى_ وعرقِها وجوازِ مباشرتِها.
وفيه: دليلٌ على أنَّ المباشرةَ المنهيَّ عنها للمعتكفِ لم يُرَدْ بها كلُّ ما وَقَعَ عليهِ اسمُ لَمْسٍ، وإنَّما أرادَ بها تعالى الجماعَ وما دونَه مِنَ المُقَدَّمَاتِ، أَلَا تَرَى أنَّه ◙كانَ معتكفًا في المسجدِ ويُدنِي رأسَه تُرَجِّلُه.
والجِوَارُ: هو الاعتكافُ، فقولُها: (مُجَاوِرٌ) أي معتكفٌ.
وفيه: ترجيلُ الشَّعرِ للرِّجَالِ وما في معناه للزِّينَةِ.
وفيه: خدمةُ الحَائِضِ زوجَها وتنظيفِها له، وقد قالَ ◙حينَ طَلَبَ منها الخُمْرَةَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ)).
قالَ ابنُ بَطَّالٍ: وفيه: حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ في أنَّ المباشرةَ الخفيفةَ مثلُ ما في الحديثِ لا تنقضُ الوضوءَ، قُلْتُ: إنَّما يُرَدُّ عليهِ ذلكَ بمُقَدِّمَاتٍ حتَّى يَثْبُتَ.
وفيه: استخدامُ الزَّوجَةِ برضاها، وعليهِ تَظَاهُرُ دلائلِ السُّنَّةِ وعَمَلُ السَّلَفِ وإجماعُ الأُمَّةِ، أمَّا بغيرِ رضاها فلا يجوزُ؛ / لأنَّ الواجبَ عليها تمكينُ الزَّوجِ مِنْ نفسِها وملازمةُ بيتِه فقط.
وفيه: أنَّ الحَائِضَ لا تدخل المسجدَ، تنزيهًا له وتعظيمًا، وهو مشهورُ مذهبِ مالكٍ أيضًا، وعَنِ ابنِ مَسْلَمَةَ: أنَّها تدخلُ هي والجُنُبُ، ورُوِيَ عنه الفرقُ لأنَّه لا يأمنُ أنْ يخرجَ منها ما يُنَزَّه المسجدُ عنه بخلافِ الجُنُبِ.
وفيه: دلالةٌ على أنَّه إذا خَرَجَ بعضُ بدنِ المعتكفِ مِنَ المسجدِ كيَدِه ورأسِه ورجلِه لا يبطلُ اعتكافُه، وأنَّ مَنْ حَلَفَ لا يدخلُ دارًا أو لا يخرجُ منها فأدخلَ أو أخرجَ بعضَه لا يحنثُ.
فائدةٌ: رُوِيَ أنَّ امرأةً وَقَفَتْ على قومٍ فيهم: يحيى بنُ مَعِينٍ وأبو حنيفةَ وخَلَفُ بنُ سَالِمٍ وجماعةٌ يتدارسُونَ الحديثَ، فسَأَلَتْهم عَنِ الحَائِضِ تغسلُ الموتى _وكانت غاسلةً_ فلم يُجِبهَا أحدٌ منهم، وجَعَلَ بعضُهم ينظرُ إلى بعضٍ، فأقبلَ أبو ثَوْرٍ فقالُوا لها: عليكِ بهذا المقبلِ، فسَأَلَتْه فقالَ: يجوزُ لها ذلكَ لحديثِ عَائِشَةَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ))، فإذا غَسَلَتْ رأسَ الحيِّ فالمَيِّتُ أولى، فقالُوا: هذا حديثٌ رواه فلانٌ عن فلانٍ وحَدَّثَ به فلانٌ، فتَحَدَّثُوا في إسنادِه، فقالَ لهم: أينَ كنتم إلى الآن!؟.