التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا رأت المستحاضة الطهر

          ░28▒ بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
          قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.
          هذا التَّعليق رواه أبو بَكْرٍ عَنِ ابنِ عُلَيَّةٍ عَنْ خالدٍ عَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عنه.
          قال الدَّاوُدِيُّ: معناه إذا رأتِ الطُّهرَ ساعةً ثمَّ عاودَها دمٌ، فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي حتَّى ترى الطُّهرَ ما كانت في وقتِه مِنَ الصَّلواتِ، ونقله عن مالكٍ.
          وقال ابنُ بَطَّالٍ: قوله: (إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ / الطُّهْرَ) يُريد إذا أقبلَ دمُ الاستحاضةِ الَّذي هو دمُ عِرْقٍ الَّذي يوجبُ الغسلَ والصَّلاةَ وميَّزَتْه مِنْ دمِ حيضِها فهو طهرٌ مِنَ الحيضِ، فاستُدِلَّ مِنْ هذا أنَّ لزوجِها وطأها، وجمهورُ الفقهاءِ وعامَّةُ العلماءِ _الحجاز والعراق_ على جوازِ وطءِ المستحاضةِ، ومنعَ مِنْ ذلك قومٌ، رُوِيَ ذلك عن عائشةَ قالت: المستحاضةُ لا يأتيها زوجُها، وهو قولُ النَّخَعِيِّ والحَكَمِ وابنِ سِيرِينَ وسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ والزُّهْرِيِّ، قال الزُّهْرِيُّ: إنَّما سمعنا بالرُّخصةِ في الصَّلاةِ.
          وحُجَّةُ الجماعةِ: أنَّ دمَ الاستحاضةِ ليس بأذًى يمنعُ الصَّلاةَ والصَّومَ؛ فوجبَ أن لا يمنعَ الوطءَ.
          وقولُ ابنِ عَبَّاسٍ: (الصَّلاَةُ أَعْظَمُ) أي مِنَ الجماعِ، مِنْ أبينِ الحُجَّةِ في ذلك، وقد نزعَ بمثلِها سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ، ولا يحتاجُ إلى غيرِ ما في هذا البابِ، وحديثُه تقدَّمَ [خ¦306].