-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا
332- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ عَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: (أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلعم، فَقَامَ وَسَطَهَا).
هذا حديثٌ أخرجَه مع البخاريِّ مسلمٌ والأربعةُ، وعند مسلمٍ قال سَمُرَةُ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبيِّ صلعم عَلَى أمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ))، وهذه الرِّوايةُ فيها بيانُ المبهمِ في روايةِ الكتابِ، وهي أنصاريَّةٌ كما قال ابنُ الأثيرِ.
و(ابنِ بُرَيْدَةَ) هو عبدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ بنِ الحَصِيْبِ أخو سُلَيْمَانَ.
وقوله: (وَسَطَهَا) هو بالسِّين السَّاكنة، وحكى بعضُهم فتحَها، وقد سلفَ الكلامُ على هذه المادَّةِ، وقَصْدُ البخاريِّ بهذا البابِ يحتملُ _كما قالَ ابنُ بَطَّالٍ وابنُ التِّينِ_ أنَّ النُّفَسَاءَ وإن كانَتْ لا تُصَلِّي فهي طاهرٌ لها حكمُ غيرِها مِنَ النِّسَاءِ ممَّنْ ليسَتْ نفساء؛ لأنَّه ◙ لمَّا صلَّى عليها أوجبَ لها حكمَ الصَّلاةِ، وليس كون الدَّمِ موجودًا بها أن تكون نجسةً، وامتناعُها مِنَ الصَّلاةِ ما دامَ بها الدَّمُ عبادةٌ، وهذا يَرُدُّ على مَنْ زعمَ أنَّ الآدميَّ ينجسُ بموتِه؛ لأنَّ هذه النُّفساءَ جَمَعَتِ الموتَ وحَمْلَ النَّجاسةِ بالدَّم اللَّازم لها، فلمَّا صلَّى عليها وأَبَانَ سُنَّتَه فيها كان المَيِّتُ الطَّاهرُ الذي لا يسيلُ منه نجاسةٌ أَوْلَى بإيقاع اسمِ الطَّهارة عليه.
وصوَّب ابنُ القَصَّارِ القولَ بطهارة ميِّتة الآدميِّ، ونَقَلَه عن بعض أصحابهم، والصَّلاةُ عليه بعد موته تكرمةٌ له وتعظيمٌ.
وقال ابنُ المُنَيِّرِ: ظنَّ الشَّارحُ _يعني ابنَ بَطَّالٍ_ وذكرَ ما أسلفناه عنه، قال: وذلك أجنبيٌّ عن مقصودِه، وإنَّما قَصْدُه أنَّها وإن وردَ أنَّها مِنَ الشُّهداءِ فهي ممَّن يُصَلَّى عليها، ثمَّ قال: أو أرادَ التَّنبيهَ على أنَّها ليست بنجسةِ العين لا لأنَّه صلَّى عليها وأنَّ هذا مِنْ خصائصِه، بل لأنَّ الصَّلاة على الميِّت في الجملة تزكيةٌ له، ولو كان جسدُ المؤمنِ نجسًا لكانَ حكمُه أن يُطَّرَحَ اطِّراحَ الجيفة، ويُبعَدَ ولا يُوَقَّرَ بالغسلِ والصَّلاةِ وغيرِها، وهذا هو عينُ ما أسلفناه عن ابنِ بَطَّالٍ، والَّذي ذكره أوَّلًا لا مدخل له في كتابِ الطَّهارةِ.
وتأوَّل بعضُهم _كما قال القُرْطُبِيُّ_ صلاتَه وسطها مِنْ أجلِ جنينِها حتَّى يكونَ أمامَه وسيأتي بسطُ الكلامِ فيه في الجنائزِ إن شاء الله فإنَّه أليقُ [خ¦1331].