-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ
326- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا).
ما ترجمَ عليه البخاريُّ ذهبَ إليه الجمهورُ وقالوا: إنَّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ حيضٌ في أيَّامِ المحيضِ خَاصَّةً وبعده ليس بشيءٍ، كذا حكاه عنهم ابنُ بَطَّالٍ في «شرحِهِ» وقالَ: إنَّه رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ وعَطَاءٍ والحَسَنِ وابنِ سِيرِينَ ورَبِيْعَةَ والثَّوْرِيِّ والأوزاعيِّ واللَّيثِ وأبي حنيفةَ ومُحَمَّدٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ.
وفيه قولٌ ثانٍ: أنَّهما ليسا بحيضٍ قبل الحيضِ وهما في آخرِهِ حيضٌ، وبه قالَ أبو يُوسُفَ وأبو ثَوْرٍ قالوا: وهو ظاهرُ الحديثِ لقولِهِ صلعم: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ)).
والكُدْرَةُ والصُّفْرَةُ في آخرِ أيَّامِ الدَّمِ مِنَ الدَّمِ حتَّى ترى النَّقَاءَ.
وفيها قولٌ ثالثٌ لمالكٍ في «المدوَّنَةِ»: أنَّهما حيضٌ مطلقًا أيَّام الحيضِ وغيرها، وهذا مخالفٌ للحديث، ولا يوجد في فتوى مالكٍ أنَّهما ليسا بشيءٍ على ما جاء في الحديث إلَّا الَّتي انطبقَ دمُ حيضِها مع دمِ استحاضتِها ولم تميِّزْهُ فقالَ: إذا رأَتْ دمًا أسودَ فهو حيضٌ، وإن رأت صُفْرَةً أو كُدْرةً أو دمًا أحمرَ فهو طُهرٌ تُصَلِّي له وتصومُ بعدَ أن تغتسلَ، ولعلَّه لم يبلغْهُ الحديثَ، وحجَّةُ القولِ أنَّ قولَ أمِّ عَطِيَّةَ: (كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا)، لا يجوز أن يكونَ عامًّا في أيَّامِ الحيضِ وغيرِها؛ لِمَا قالته عائشةُ: ((لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ)).
ومعلومٌ أنَّ هؤلاءِ النِّساء كنَّ يرين عند إدبارِ المحيضِ صُفْرَةً وكُدْرةً، فأخبرتهنَّ أنَّهما مِنْ بقايا الحيضِ، فإنَّ حكمَهما حكمُ الحيضِ، فلم يبقَ لحديثِ أمِّ عَطِيَّةَ معنًى إلَّا أنَّا لا نعدُّهما شيئًا في غيرِ أيَّامِ المحيضِ.
وقد جاء هذا المعنى مكشوفًا فيه فروى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ عن أمِّ الهُذَيْلِ عن أمِّ عَطِيَّةَ أنَّها قالت: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بعدَ الغُسْلِ شيئًا.
قُلْتُ: وفي «سننِ أبي داودَ» و «صحيحِ الحاكمِ» على شرطهما: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا، وعند الإِسْمَاعِيْلِيِّ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شيئًا، تعني في الحيضِ، وقال ابنُ عَسَاكِرَ: هذا موقوفٌ، وعند الدَّارَقُطْنِيِ: كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا.
ولمَّا رواه أبو نُعَيْمٍ في «مستخرجه» مِنْ حديث أَيُّوبَ عن حَفْصَةَ عن أمِّ عَطِيَّةَ قال: أخرجه _يعني البخاريَّ_ عن قُتَيْبَةَ عن إِسْمَاعِيْلَ بنِ إبراهيمَ عن أَيُّوبَ؛ ولعلَّ مرادَه أصلُه، فإنَّه لم يخرِّجه مِنْ حديث حَفْصَةَ وإنَّما أخرجه مِنْ حديث أخيها مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وقد أخرجه أبو داودَ عنهما وكذا ابنُ مَاجَهْ، لكن نُقِلَ عن مُحَمَّدِ بنِ يحيى أنَّه قال: خبر حَفْصَةَ أَوْلَاهما عندَنا.
فيحتمل أنَّ البخاريَّ خالفَهُ، ويحتمل أنَّه لم يتَّصل له حديثها، وفي البَيْهَقِيِّ بإسنادٍ لا يسعني ذكره عن عائشةَ أنَّها قالت: ((مَا كُنَّا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ / شيئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللِه صلعم)).
قال: وقد رُوِيَ معناه مِنْ حديث عائشةَ بسندٍ أمثل مِنْ هذا وهو أنَّها قالت: ((إِذَا رَأَتِ المرأةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كالقَصَّةِ، فإِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ بعدَ ذَلِكَ صُفْرَةً أو كُدْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ مَاءً أَحْمَرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي)).
وحديث عائشةَ: ((مَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةُ حَيْضًا)) أخرجه ابنُ حزمٍ بسندٍ واهٍ لأجل أبي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ الكَذَّابِ، ووقع في «وسيط الغزاليِّ» ذكره له مِنْ حديث زَيْنَبَ ولا يُعرَفُ، وحاصل ما في المسألة لأصحابِنا سبعةُ أوجهٍ ذكرتها في «شرحِ المنهاجِ» وأصحُّها أنَّهما حيضٌ، والرَّافِعِيُّ ادَّعى أنَّ محلَّهما في غير أيَّام العادة، أمَّا إذا رأتهما في أيَّام العادة فهما حيضٌ قطعًا، وتابعه في «الرَّوضة» ولم يُسَلِّم له ذلك في «شرحِ المُهَذَّبِ»، ثمَّ قال الجمهور: لا فرق في جريانِ الخلافِ بينَ المبتدئةِ والمعتادةِ، وفي وجهٍ: أنَّ حكمَ مَرَدِّ المبتدأةِ حكمُ أيَّامِ العادةِ، والأصحُّ أنَّ حكمَها حكمُ ما وراء العادةِ.