-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ غَسْلِ المَحِيضِ
315- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم: (كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ المَحِيضِ؟ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّهُ ◙ اسْتَحْيَا، وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا، فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صلعم).
وأخرجَه في كتابِ الاعتصامِ عن يحيى أيضًا [خ¦7357]، ومِنْ تراجمِه عليه باب: الأحكامِ الَّتي تُعرَفُ بالدَّلَائِلِ، وأخرجَه مُسْلِمٌ أيضًا.
وتابع منصورًا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ في مسلمٍ، وتابع ابنَ عُيَيْنَةَ وُهَيْبٌ _كما سلف_ وفُضَيْلُ بنُ سَلْمَانَ، وتابع يحيى جماعاتٌ منهم الحُمَيْدِيُّ، ويحيى هذا هو ابنُ مُوسَى البَلْخِيُّ السِّخْتِيَانِيُّ الثِّقة، يُقال له: خَت، وبخطِّ بعض الحفَّاظ المتأخِّرين أنَّه لقب مُوسَى، وبه صرَّح الجَيَّانِيُّ، مات بعد الأربعين ومائتين أو قبلها، قال الجَيَّانِيُّ: كذا نسب ابنُ السَّكَنِ يحيى هذا، فقال: ابنُ مُوسَى، ولم ينسب الَّذي في الاعتصام [خ¦7357]، والبخاريُّ قال هناك: حدَّثنا يحيى حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ كما ذكر هنا، قال: وذكر أبو نَصْرٍ أنَّ يحيى بنَ جعفرٍ يروي عن ابنِ عُيَيْنَةَ، ووقع في شرح بعض شيوخنا: حدَّثنا يحيى_يعني ابنَ مُعَاوِيَةَ بنِ أَعْيُنٍ_ ولا أعلم في البخاريِّ مَنِ اسمه كذلك.
ثانيها: أغرب ابنُ حزمٍ فطعن في «محلَّاه» في رواية: ((فَتَطَهَّرِي بِهَا)) وفي رواية: ((فَتَوَضَّئِي بِهَا)) بأن قال: لم تُسند هذه اللَّفظة إلَّا مِنْ طريق إبراهيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، وهو ضعيفٌ، ومِنْ طريق منصورِ بنِ صَفِيَّةَ وقد ضُعِّفَ، وليس ممَّن يحتجُّ بروايته، هذا كلامه، وإبراهيمُ هذا قد احتجَّ به مسلمٌ، ووثَّقه أحمدُ والنَّسَائِيُّ وغيرهما، وضعَّفه ابنُ معينٍ بحضرة عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدِيِّ، فغضب عبدُ الرَّحمنِ وكره ما قال، نعم، قال يحيى بنُ سَعِيْدٍ: ليس بالقويِّ ويُضَعِّفُه / أيضًا مَنْصُورُ بنُ صَفِيَّةَ مِنْ أفراده، وقد أخرج الشَّيخان الحديث مِنْ جهته، ووثَّقه النَّاس: أحمدُ وابنُ عُيَيْنَةَ وغيرهما.
ثالثها: لمَّا ساق مسلمٌ الحديث بسياقه بزيادة: ((وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ)) فذكرَه، قال: وحدَّثنا يحيى بنُ يحيى وأبو بَكْرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ، كلاهما عن أبي الأَحْوَصِ عن إبراهيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عن صَفِيَّةَ، وساق الحديث، وقال: ولم يذكر فيه غسل الجنابة كذا قال، وقد ساقه ابنُ مَاجَهْ مِنْ حديث شُعْبَةَ عن إبراهيمَ، وفيه غسل الجنابة، وكذا أبو داودَ فاستفده.
رابعها: هذه السَّائلة هي أسماءُ بنتُ شَكَلٍ، كذا ثبت في «صحيح مسلمٍ»، والكاف مفتوحةٌ وحُكِيَ إسكانها، وتبعه على ذلك جماعاتٌ منهم: ابنُ طاهرٍ وأبو مُوسَى في كتابه «معرفة الصَّحابة»، وقال الخطيبُ في«مبهماته»: إنَّها أسماءُ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ خطيبة النِّساء، وروى حديثًا لذلك، وبه جزم ابنُ الجَوْزِيِّ في «تلقيحه» لكنَّه جزم بالأوَّل في «مشكل الصَّحيحين» وصوَّبه بعض الحفَّاظ المتأخِّرين؛ لأنَّه ليس في الأنصار من اسمه شَكَلٌ، ويجوز تعدُّد الواقعة، ويؤيِّده تفريق ابنُ مَندَه بين التَّرجمتين، وأنَّ ابنَ سَعْدٍ والطَّبَرَانِيَّ وغيرهما لم يذكروا هذا الحديث في ترجمة بنت يزيدَ، ولم ينفرد مسلمٌ بذلك، فقد أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مسنده»، وأبو نُعَيْمٍ في «مستخرجه» كما ذكره مسلمٌ سواءٌ.
خامسها: ترجم البخاريُّ على هذا الحديث دلك المرأة نفسها، ولم يذكره فيه، وكأنَّه أراد أصل الحديث، إذ في مسلمٍ: ((ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا))، أو يكون فهم مِنْ قولها: (تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ) الدَّلك، وقد قيل، وترجم عليه أيضًا غسل المحيض، ولم يذكر فيه إلَّا التَّطيُّب، وقد ذكره مسلمٌ في حديثه مطوَّلًا كما أشرنا إليه، فكأنَّه أراد أصل الحديث.
سادسها: المحيضُ: هنا الحيضُ، ويُؤْخَذُ منه أنَّه لا عَارَ على مَنْ سأل عن أمرِ دينِه.
سابعها: الفِّرصة _مثلَّثة الفاء كما حكاه ابنُ سِيدَه والكسر أشهرها_ القطعة مِنَ القطن أو الصُّوف. وفي أبي داودَ عن أبي الأَحْوَصِ أنَّه كان يقول: قُرصة _أي بالقاف_ أي شيئًا يسيرًا مثل القُرصة بطرف الإصبعين، وقال أبو عُبَيْدٍ وابنُ قُتَيْبَةَ: إنَّما هو قُرضَةٌ _بالقاف المضمومة والضَّاد المعجمة_ وتدلُّ عليه الرِّواية السَّالفة: (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً).
ثامنها: المِسك _بكسر الميم_: يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ وهو المعروف، و(مُمَسَّكَةً) في الرِّواية الأخرى بتشديد السِّين، أي مُطَيَّبَةً بالمسك، وأبعد مَنْ خفَّف السِّين، وفتحها أو كسرها، أي: مِنَ الإمساك.
وادَّعى القاضي عِيَاضٌ أنَّ الفتح في المسك رواية الأكثرين وهو الجلد _أي قطعةٌ_ فيه شعرٌ، وبه جزم ابنُ قُتَيْبَةَ، وأنَّ معناه الإمساك؛ لأنَّه لم يكن للقوم وسعٌ في المال بحيث يستعملون الطِّيب في مثل هذا.
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: (مُمَسَّكَةً) أي خَلِقًا فإنَّه أصلح لذلك، ولا يستعمل الجديد للارتفاق به، وذلك غريبٌ منهما، وكيف يصحُّ أن يُقَالَ: خذي قطعةً مِنْ إمساكٍ، والمسك عند أهل الحجاز كثيرٌ.
ولمَّا ذكر الخَطَّابِيُّ قول ابنِ قُتَيْبَةَ أنَّ المسك لم يكن عندهم ممتهنًا، قال: الَّذي قاله أشبه، ولمَّا ذكر قوله: قطعة قطنٍ أو صوفٍ مُطَيَّبَةٌ بمسكٍ قال: فيه بُعْدٌ.
تاسعها: (سُبْحَانَ اللهِ!)، هنا المراد بها التَّعَجُّبُ، أي: كيف يخفى مثل هذا الظَّاهر، وقولها: (تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ) يعني: الفَرْج، وأغرب المُحَامِلِيُّ فقالَ في «مقنعه»: كلُّ موضعٍ أصابَه الدَّمُ مِنْ بدنها ومعنى: (تَوَضَّئِي بِهَا) تنظَّفي بها.
عاشرها: في أحكامه:
فيه: استحباب تطييب فرج المرأةِ بأخذِ قطعةٍ مِنْ صوفٍ ونحوِها، وتجعلُ عليها مسكًا أو نحوَه، وتُدخِلُه في فرجِها بعد الغسلِ على الصَّواب، والنُّفساء مثلها.
وفيه: استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وقول: سبحان الله عند التَّعجُّب، وأنَّ للسائل أن يتفهَّم السُّؤال إذا لم يفهم أوَّلًا، وتكرير الجواب، واستعمال الحياء والإعراض بالوجه، وأنَّ السَّائل إذا لم يتفهَّم وفهَّمه بعض مَنْ في المجلس والعالم يسمع أنَّ ذلك سماعٌ مِنَ العالم، يجوز أن يقول فيه: حدَّثني وأخبرني.
ثمَّ اعلم أنَّ غسل المرأة مِنَ الحيض كغسلها مِنَ الجنابة سواءٌ، وتزيد على ذلك استعمال الطِّيب.