شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ بَاب النَهْيِ على(1) التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ(2) وَكَذَلِكَ الأَمرُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ(3) أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ(4)، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
          فيه: جَابِر: (أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبيِّ صلعم فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، فَقَدِمَ النَّبيُّ صلعم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبيُّ صلعم أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ: أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ(5) أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنيَّ، فَقَامَ النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا). [خ¦7367]
          وفيه: عَبْدُاللهِ المزني، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ في الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً). [خ¦7368]


[1] في (ص): ((عن)).
[2] قوله: ((إباحته)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((ولكنه)).
[4] في (ص): ((الجنائز)).
[5] في (ص): ((ولكِنَّهُ)).