-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░8▒ بابُ مَا كَانَ النَّبيُّ صلعم يُسْأَلُ فمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، أَوْ لَا يُجِيبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأي وَلا قِيَاسٍ؛ لِقَوْلِهِ {بِمَا أَرَاكَ اللهُ}[النساء:105]وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النَّبيُّ صلعم عَنِ الرُّوحِ، فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ.
فيه: جَابرٌ: (مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي النَّبيُّ صلعم يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَيانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبيُّ صلعم، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْضِي في مَالِي؟ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ). [خ¦7309]
قال المُهَلَّب: هذا الباب ليس على العموم في أمر النَّبيِّ صلعم، لأنَّه قد علَّم أمَّتَه كيفيَّة القياس والاستنباط في مسائل لها أصول ومعاني في كتاب الله تعالى ومشروع سنَّتِه، ليريهم كيف يصنعون فيما عُدِمُوا فيه النُّصوص، إذ قد علم أنَّ الله تعالى لابدَّ أن يكمل له الدِّين. والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في / المعنى فشبَّه صلعم الحُمُر بالخيل، فقال: ما أُنْزِل عليَّ فيها شيء غير هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة:7]، وشبَّه دين الله بدين العباد في اللُّزوم، وقال للَّتي أخبرتْه أنَّ أباها لم يحج: ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ فَاللهُ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ)) وهذا عامٌّ(1) وهذا هو نفس القياس عند العرب، وعند العلماء بمعاني الكلام.
وأمَّا سكوت النَّبيِّ صلعم حتى نزل عليه الوحي، فإنَّما سكت في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشَّريعة فلابدَّ فيها مِن إطِّلاع الوحي، ونحن الآن قد فرغت لنا الشَّرائع واكمل الله الدِّين(2) فإنَّما(3) ننظر ونقيس على موضاعاتِها فيما أعضل مِن النَّوازل.
وقد اختلف العلماء: هل يجوز للأنبياء الاجتهاد؟ فقالت طائفة: لا يجوز لهم ذلك ولا يحكمون إلَّا بوحي منه. وقال آخرون: يجوز أن يحكموا بما يجري مجرى الوحي مِن منام وشبهِه. قال أبو التَّمَّام المالكي: ولا أعلم فيه نصًّا لمالك والأشبه عندي جوازُه لوجود ذلك مِن رسول الله صلعم. والاجتهاد علوُّ درجة وكمال فضيلة والأنبياء ‰ أحقُّ النَّاس بها، بل لا يجوز أن يُمنعوا(4) منها لما فيها مِن جزيل الثَّواب، وقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ}[الحشر:2]، والأنبياء صلَّ اللهُ عليهم أفضل أولي الأبصار وأعلمُهم، وقد ثبت عنه صلعم أنَّه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش، وقدَّر الإعطاء للمؤلَّفة قلوبُهم وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع، فقال له الحُبَاب بن المنذر: أبوحي نصبتَه ههنا(5) أم برأيك؟ فقال: بل برأيي. قال: الصَّواب نصبُه بموضع كذا. فسمَّاه النَّبيُّ صلعم: ذا الرَّأيين، فعمل برأيِه ولم ينتظر الوحي وحكم بالمفاداة والمَنِّ على الأسرى يوم بدر بعد المشورة، وقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ}[آل عِمْرَان:159]، ولا تكون المشورة إلا فيما لا نصَّ فيه.
وروي أنَّه صلعم أراد أن يضمن لقوم مِن الأعراب ثلث ثمر المدينة، فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله لقد(6) كنا كفَّارًا فما طمع أحد أن يأخذ مِن ثمارنا شيئًا، فلما أعزَّنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا ! فعمل بذلك رسول الله صلعم، وقد ذكر الله تعالى في كتابِه قصَّة داوود وسليمان ♂ حين اجتهدا في الحكم في الحرث، ولا يجوز أن يختلفا مع ما فيه مِن نصٍّ موجود.
[1] قوله: ((وهذا عامٌ)) ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: ((واكتمل لنا الدين)).
[3] في (ص): ((وإنما)).
[4] في المطبوع: ((يمتنعوا)).
[5] في المطبوع: ((هنا)).
[6] قوله: ((لقد)) ليس في المطبوع.