شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة

          ░15▒ بابُ إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ أَوْ سَنَّ سنَّة سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللهِ تعالى {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذين يُضِلُّونَهُمْ} الآية[النحل:25].
          فيه: عَبْدُ الله، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ). [خ¦7321]
          قال المُهَلَّب: فيه الأخذ بالمآل، والحديث على معنى الوعيد. وهذا الباب والذي قبلَه في معنى التَّحذير مِن الضَّلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدِّين، والنَّهي عن مخالفة سبيل المؤمنين المتَّبعين لسنَّة الله ╡ وسنَّة رسولِه صلعم الَّتي فيها النَّجاة.