-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░24▒ بابُ الأحْكَامِ الَّتي تُعْرَفُ بِالدَّلائِلِ وَكَيْفَ(1) مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا؟ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيُّ صلعم أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ، فَدَلَّهُمْ على قَوْلِهِ تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة:7]، وَسُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: (لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ)، وَأُكِلَ على مَائِدَةِ / النَّبيِّ صلعم الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.
فيه(2): أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ(3): ((الْخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ...))، الحديث وَسُئِلَ النَّبيُّ صلعم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}. [خ¦7356]
وفيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبيَّ صلعم عَنِ الْحَيْضِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ النَّبيُّ(4) صلعم: تَوَضَّئِي بِهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذي يُرِيدُ النَّبيُّ صلعم فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا). [خ¦7357]
وفيه: ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ أَهْدَتْ لِلنَّبيِّ صلعم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبيُّ صلعم فَأُكِلْنَ على مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبيُّ صلعم كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِل عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِه). [خ¦7358]
وفيه: جَابِرٌ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ، قَالَ ابنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا، فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ(5): قَرَّبُوهَا إلى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي). وعَنِ ابْنِ وَهْبٍ: بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ. [خ¦7359]
وفيه: جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَت النَّبيَّ صلعم وَكَلَّمَتْهُ بِشَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ. [خ¦7360]
قال المُهَلَّب وغيرُه: هذا كلُّه بيِّن في جواز القياس والاستدلال وموضع الاستدلال على أنَّ في الحُمُر أجرًا قولُه تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة:7]، فحمل صلعم الآية على عمومِها استدلالًا بها.
وأمَّا استدلال ابن عبَّاس أنَّ الضَّبَّ حلال بأكله على مائدتِه صلعم بحضرتِه ولم ينكرْه ولا منع منه بقولِه: (وَلَا أُحَرِّمُهُ) فيحتمل أن يكون استدلالًا لا نصًّا لاحتمال قولِه صلعم: (وَلَا أُحَرِّمُهُ) النَّدب إلى ترك أكلِه، فلمَّا أكل بحضرتِه استدلَّ ابن عبَّاس بذلك على أنَّه لم يحرِّمه ولا ندب إلى تركِه، ويحتمل أن يكون نصًّا لأنَّ قولَه: (لَا أُحَرِّمُهُ) لا(6) يتضمَّن النَّدب إلى ترك أكلِه فيكون نصًّا في تحليلِه.
وأمَّا حديث الحائض فهو استدلال صحيح، لأنَّ السَّائلة لم تفهم غرض النَّبيِّ صلعم حين أعرض عن ذكر موضع الأذى والدَّم حياء منه ولم تدر أن التَّتبُّع لأثر الدَّم بالخرقة سُمِّي توضُّؤًا ففهمت ذلك عائشة مِن إعراضِه فهو استدلال صحيح.
وأمَّا حديث جابر في الثُّوم والبصل فهو نص منه صلعم على جواز أكلِهما(7) بقولِه: (كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي).
وأمَّا حديث المرأة فهو استدلال صحيح استدلَّ النَّبيُّ صلعم بظاهر قولِها: (فَإِنْ لَمْ أَجِدْكَ) أنَّها أرادت الموت، فأمرَها بإتيان أبي بكر. فإن قيل: فليس في ظاهر قولِها دلالة على الموت؟ قيل له: قد يمكن أنَّه اقترن بسؤالِها ((إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟)) حالة مِن الأحوال، وإن لم يكن نقلَها دلَّتْه ╕ على مرادِها، فوكلَها إلى أبي بكر، وفي هذا دليل على استخلاف أبي بكر ☺، وقد أمر الله تعالى عبادَه بالاستدلال والاستنباط مِن نصوص الكتاب والسُّنَّة وفرض ذلك على العلماء القائمين به.
[1] في (ص): ((كيف)).
[2] في (ص): ((وفيه)).
[3] في (ص): ((قالَ النَّبيُّ)).
[4] قوله: ((النَّبيُّ)) ليس في المطبوع.
[5] زاد في المطبوع: ((قَرِّبوها)).
[6] في (ص): ((ولا أحرمه فلا)).
[7] في المطبوع: ((أكله)).