شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ

          ░20▒ بابٌ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَالِمُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ، لِقَولِ النَّبيِّ(1) صلعم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
          فيه: أَبُو سَعِيد، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ إلى خَيْبَرَ، وَاسْتَعْمَلَهُ(2) على خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فقَالَ(3): لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ). [خ¦7350] [خ¦7351]
          قد تقدَّم هذا الباب في كتاب الأحكام ومعناه في(4) كتاب الاعتصام أنَّ الواجب على مَن حكم بغير السنَّة جهلًا وغلطًا ثم تبيَّن له أنَّ سنَّة الرَّسول صلعم خلاف حكمِه / فإنَّ الواجب عليه الرُّجوع إلى حكم السنَّة وترك ما خالفَها امتثالًا لأمرِه تعالى بوجوب طاعتِه وطاعة رسولِه صلعم ألَّا يحكم بخلاف سنَّتِه، وهذا هو نفس الاعتصام بالسُّنَّة، وقد تقدَّم الكلام في هذا الحديث، وأنَّ النَّبيَّ صلعم أمر بردِّ هذا البيع وفسخِه في كتاب البيوع فأغنى عن إعادتِه(5).
          وقولُه: (وَكَذَلِكَ المِيْزَانُ) معناه: وكذلك ما يوزن أن يباع مثلًا بمثل مثل ما يكال.


[1] في المطبوع: ((لقوله)).
[2] في (ص): ((فاستعمله)).
[3] زاد في (ص): ((له)).
[4] كذا في (ز) و(ص)، وفي المطبوع: ((وفي)).
[5] في (ص): ((وقد تقدم فيه، وأن الرسول أمر برد هذا البيع في البيوع)).