-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░4▒ بابُ الاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبيِّ صلعم
فيه: ابنُ عُمَرَ: (اتَّخَذَ النَّبيُّ صلعم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ). [خ¦7298]
قال أبو التَّمَّام(1) المالكي وأبو بكر بن الطَّيِّب: ما كان مِن أفعال الرَّسول صلعم بيانًا لمجمل(2) كالصَّلاة والصِّيام والحجِّ، وما دعا إلى فعلِه كقولِه: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) فلا خلاف بين العلماء أنَّها على الوجوب، واختلفوا فيما كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان والامتثال لتمثيل أمر(3) لزمَه، فقال مالك وأكثر أهل العراق: إنَّها على الوجوب، إلَّا أن يمنع مِن ذلك دليل، وهو قول ابن سريج وابن خيران مِن أصحاب الشَّافعي، وقال بعض أصحاب الشَّافعي: إنها على النَّدب وإن المتأسِّى به فيها مندوب إليه إلَّا أن يقوم دليل على وجوبِها، وقال كثير مِن أهل الحجاز والعراق وأصحاب الشَّافعي: إنها على الوقف إلَّا أن يقوم دليل على كونِها ندبًا أو مباحة(4) أو محظورة. قال أبو بكر بن الطَّيِّب: وبهذا نقول. واحتجُّوا(5) لذلك بأنَّه لما كانت القربة الواقعة محتملة لكونها فرضًا ونفلًا لم يجز أن يكون الفعل منه دليلًا على أنَّنا متعبدون مثلَه(6)، ولا على كونِه واجبًا علينا دون كونِه نفلًا لأنَّ فعلَه مقصور عليه دون متعدٍّ إلى غيرِه، وأمرُه لنا ونهيُه متعدِّيان إلى الغير والغرض فيهما امتثالهما فافترقا.
وحجَّة مَن قال: إنَّها على الوجوب أنَّ النَّبيَّ صلعم خلع خاتمَه فخلعوا خواتيمَهم، وأنَّه خلع نعليه في الصلاة فخلعوا نعالَهم، وأنَّه أمرَهم عام الحديبية بالتَّحلُّل فوقفوا، فشكا ذلك إلى أمِّ سلمة فقالت له: اخرج إليهم واذبح واحلق. ففعل ذلك فحلقوا وذبحوا(7) اتِّباعًا لفعلِه، فعُلِم أن الفعل آكد عندهم مِن القول، وقال لأمِّ سلمة حين سألتْها المرأة عن القبلة للصَّائم: ((أَلَا أَخْبَرْتِهَا أَنِّي أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ)) وقال للرَّجل مثل ذلك، فقال لَه(8): إنَّك لست مثلنا. فقال: ((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَتْقَاكُم للهِ)).
فدلَّ هذا على أنَّ الأسوة واقعة إلَّا ما منع منه الدَّليل، ويدلُّ على ذلك أنَّه لمَّا نهاهم عن الوصال قالوا: إنَّك تواصل. قال: ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)) فلولا أنَّ لهم الاقتداء به لقال لهم: وما في مواصلتي ما يبيح لكم فعل ذلك، وأفعالي مخصوصة بي، فلم يقل لهم ذلك، ولكن بيَّن لهم المعنى في اختصاصِه بالمواصلة، وهو أنَّ الله يطعمُه ويسقيه، وأنهم بخلافِه في ذلك، وكذلك خصَّ الله تعالى الموهوبة أنَّها خالصة له(9) دون أمَّته، ولولا ذلك لكانت مباحًا لهم.
[1] في المطبوع: ((أبو تمام)).
[2] في (ص): ((لجملة)).
[3] في (ص): ((من)).
[4] في (ص): ((إباحة)).
[5] في (ص): ((واحتج)).
[6] في (ص): ((بمثله)).
[7] في (ص): ((فذبحوا وحلقوا)).
[8] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[9] زاد في (ص): ((من)).