-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهُ صلعم حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ). [خ¦7314]
وفيه: ابنُ عَبَّاس: / (أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقضِ الَّذي لله، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ). [خ¦7315]
قال المؤلِّف: قولُه: (مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ، فَبَيَّنَ لِيَفْهَمَ السَّائِلُ) هذا هو القياس بعينِه والقياس في لغة العرب التَّشبيه والتَّمثيل، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم شبَّه له ما أنكر مِن لون الغلام بما عرف في نتاج الإبل فقال له صلعم: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) إلى قولِه: ((لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ)) فأبان له صلعم بما يَعرِف أنَّ الإبل الحمر تنتج الأورق(1) أنَّ كذلك المرأة البيضاء تلد الأسود، وكذلك قولُه صلعم للمرأة الَّتي سألته الحج عن أمِّها فقال لها: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟) قالت: نعم. قال: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ)) فشبَّه لها نبيُّ الله ╕ دِين الله بما تَعرف(2) مِن دَيْن العباد، غير أنَّه قال لها: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّّ)).
وهذا(3) كلُّه هو عين القياس، وبهذين الحديثين احتجَّ المزني على مَن أنكر القياس، قال أبو تمَّام المالكي: اجتمعت الصَّحابة على القياس، فمِن ذلك أنَّهم أجمعوا على قياس الذَّهب على الوَرِق في الزَّكاة. وقال أبو بكر الصدِّيق: أقيلوني بيعتي. فقال علي: والله لا نقيلك، رضيك رسول الله لديننا، فلا نرضاك لدنيانا؟ ! فقاس الإمامة على الصَّلاة، وقاس الصِّدِّيق الزَّكاة على الصَّلاة، وقال(4): والله لا أفرِّق بين ما جمع الله. وصرَّح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر الصَّحابة، وقال: إنَّه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فحدُّه حدُّ القاذف. وكذلك لمَّا قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: قد أمر الله تعالى بالحكمين في الشِّقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.
وهذا ابن عبَّاس يقول: ألا(5) اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافُعها واستوت أروشُها، وقال: ألا يتَّقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أب الأب أبًا، وكتب عُمَر بن الخطَّاب إلى أبي موسى الأشعري يعلمُه القضاء فقال له: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك.
واختلف علي وزيد في قياس الجدِّ على الإخوة، فقاسَه عليٌّ بسبيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت مِن الشُّعبة شعبتان، وقاس ذلك زيد بشجرة انشعب منها غصن، وانشعب مِن الغصن غصنان.
وقال ابن عمر: وقَّت النَّبي صلعم لأهل نجد قَرْنًا ولم يوقِّت لأهل العراق، فقال عُمر: قيسوا مِن نحو العراق كنحو قَرْن. قال ابن عُمر: فقاس النَّاس مِن ذات عرق. ولو ذكرنا كل ما قاسَه الصَّحابة لكثر به الكتاب غير أنَّه موجود في الكتب لمَن ألهمَه الله رشدَه، وقد قيل للنَّخعي: هذا الَّذي تفتي به أشيئًا سمعتَه؟ قال: سمعت بعضَه فقست ما لم أسمع على ما سمعت. وربَّما قال: إنِّي لأعرف بالشَّيء الواحد مائة شيء.
قال المزني: فوجدنا بعد النَّبيِّ صلعم أئمَّة الدِّين فهموا عن الله تعالى ما أنزل إليهم وعن الرَّسول صلعم ما أوجب عليهم، ثم الفقهاء إلى اليوم هلم جرًّا، استعملوا المقاييس والنَّظائر في أمر دينِهم، فإذا ورد عليهم ما لم يُنصَّ عليه نظروا، فإن وجدوه مشبهًا لما سبق الحكم فيه مِن النَّبيِّ صلعم أجروا حكمَه عليه، وإن كان مخالفًا له فرَّقوا بينَه وبينَه، فكيف يجوز لأحد إنكار القياس؟ ! ولا ينكر ذلك إلا مَن أعمى الله قلبَه وحبَّب إليه مخالفة الجماعة.
قال المؤلِّف: وإنَّما أنكر القياس: النَّظَّام وطائفة من المعتزلة، واقتدى بهم في ذلك مَن ينسب إلى الفقه داوود بن علي، والجماعة هم الحجَّة ولا يلتفت إلى مَن شذَّ عنها.
[1] في (ص): ((الورق)).
[2] في المطبوع: ((يعرف)).
[3] في (ص): ((هذا)).
[4] في (ص): ((فقال)).
[5] قوله: ((ألا)) ليس في (ص).