-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
باب: جف القلم على علم الله
-
باب: الله أعلم بما كانوا عاملين
-
باب: {وكان أمر الله قدرًا مقدورًا}
-
باب: العمل بالخواتيم
-
باب إلقاء النذر العبد إلى القدر
-
باب لا حول ولا قوة إلا بالله
-
باب: المعصوم من عصم الله
-
باب: {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون}
-
باب {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}
-
باب: تحاج آدم وموسى عند الله
-
باب: لا مانع لما أعطى الله
-
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء
-
باب: {يحول بين المرء وقلبه}
-
باب: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا}
-
باب {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله}
-
باب: جف القلم على علم الله
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر
فيه حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلعم عن النذر وقال: ((إنه لا يرد شيئاً)).
وحديث أبي هريرة، عن النبي صلعم قال: ((لا يأتي ابن آدم النذر بشيء... الحديث)).
هذا أبين شيء في القدر كما نبه عليه المهلب وإنه أمر قد فرغ الله منه وأحكمه، لا أنه شيء يختاره العبد، فإذا أراد أن يستخرج به من البخيل شيئاً ينفعه به في آخرته ودنياه سبب له شيئاً مخيفاً، أو مطمعاً فيحمله ذلك الخوف أو الطمع على أن ينذر لله نذراً من عتق أو صدقة أو صيام، إن صرف الله عنه ذلك الخوف، أو أتاه بذلك المطموع فيه، فلا يكون إلا ما قضى الله في أم الكتاب، لا يحيله النذر الذي نذره عما قدره، وقد استخرج به ما لم يسمح به لولا المخوف الذي هرب منه، أو المطموع الذي حرص عليه حتى طابت نفسه بما لم تكن تطيب قبل ذلك.
ونهيه ◙ عن النذر، وهو من أعمال الخير أبلغ زاجراً عن توهم العبد أنه يدفع عن نفسه ضرًّا، أو يجلب إليها نفعاً، أو يختار لها ما يشاء. ومتى اعتقد ذلك فقد جعل نفسه مشاركاً لله تعالى في خلقه، ومجوزاً عليه ما لم يقدره، تعالى عما يقولون، ودل هذا أن اعتقاد القلب لما لا يجب اعتقاده أعظم في الإثم من أن يكفر بالصدقة، والصلاة، والصوم، والحج، وسائر أعمال الجوارح التي ينذرها؛ لأن نهيه ◙ عن هذا النذر وإن كان خيراً ظاهراً يدل على أنه حابط من الفعل، حين توهم به الخروج عما قدره الله، فإن سلم من هذا الظن، واعترف أن نذره لا يرد شيئاً قد قدره الله عليه، وأن القدر سبب له بما أخافه به استخراج صدقة وهو شحيح بمثلها، فإنه مأجورٌ بنذره، ولم يكن حينئذ نذره منهيًّا عنه، ولذلك والله أعلم عرف الله نبيه بهذا الحديث ليعرف أمته، لا يجب أن يعتقدوا في النذر، فلا يحبط عملهم به.
والنهي ابتداء جائز، والمنهي عنه المعلق، كأنه يقول: لا أفعل يا رب خيراً حتى تفعل بي خيراً، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء.
قوله: (لا يأتي) كذا في الأصول، وفي رواية أبي الحسن: يأت، بغير ياء، وكأنه كتبه على الوصل مثل قوله: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق:18] بغير واو، وضبطه في رواية أبي الحسن بضم التاء، وليس ببين، قاله ابن التين: والصحيح نصبها.
قوله: (لم يكن قدرته) معناه: أي: أنا قدرت عليه الشدة فيحلها عنه، والنذر لا يحل عنه الشدة، فهو لا يغني عنه شيئاً، ولا بد أن يأتيه الذي قدر عليه من غرق أو سلامة، فيجعل الناذر هذا الذي يجعل، فيسلمه الله / من الشدة بنذره، ويكون ذلك النذر استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له.
قال الخطابي وغيره: وفي قوله: ((أستخرج به من البخيل)) دليل على وجوب النذر؛ إذ لو كان غير واجب لم يستخرج به. قلت: إلا في نذر اللجاج والغضب، كأن كلمته: فلله علي كذا، فالأظهر أنه مخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين.
وقال مجاهد: في قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29] هو أمر بالوفاء لكل ما نذر، وقال ابن عباس: هو نحو ما نذر. وقيل: هو رمي الجمار، وليس ببين؛ لأن ذلك ليس بنذر.