-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2689-وبالسند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي: ابنُ أبي أويسٍ، وأبو أويسٍ: هو عبدُ الله الأصبَحيُّ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) أي: الإمامُ المجتهدُ (عَنْ سُمَيٍّ) بالسين المهملة مصغَّراً (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) أي: ابنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) هو ذَكْوانُ الزَّيَّاتُ.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ) أي: المؤمنون (مَا فِي النِّدَاءِ) بكسر النون والمد؛ أي: الأذانِ (وَالصَّفِّ الأَوَّلِ) أي: الذي يَلي الإمامَ من الخيرِ والفَضْلِ (ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا) أي: يَقترِعوا (عَلَيْهِ) أي: على ما ذَكرَ من الأذانِ والصفِّ الأولِ، والاستثناءُ مفرَّغٌ (لاَسْتَهَمُوا) جوابُ ((لو)) الشرطيةِ (وَلَوْ يَعْلَمُونَ) أي: الناسُ (مَا فِي التَّهْجِيرِ) أي: التبكيرِ إلى الصَّلاةِ بفعلِها أولَ الوقتِ جَماعةً (لاَسْتَبَقُوا) أي: لتَسابَقوا (إِلَيْهِ) أي: إلى التهجير (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ) بفتحات؛ أي: العِشاءِ؛ أي: في فعلِها جماعةً من الثواب (وَالصُّبْحِ) أي: صلاتِها (لأَتَوْهُمَا) أي: الصلاتَين (وَلَوْ حَبْواً) بفتح الحاء المهملة؛ أي: على اليدَين والرُّكبتَين، وتقدَّمَ الحديثُ في الأذانِ مع الكلامِ عليه بأبسَطَ، ومحَلُّ الشاهدِ هنا قولُه: ((إلا أن يستَهِموا عليه لَاستهَموا)) أي: اقترَعُوا.
تنبيه: / وقَعَ لأبوَي ذرٍّ والوقتِ حديثُ عمرَ بنِ حفصٍ السابقِ لغيرِهما أولَ الباب مؤخَّراً إلى هذا الموضِعِ عَقِبَ قولِه: ((ولو حَبْواً)).
تذييل: اشتمل _كما في ((الفتح))_ كتابُ الشهاداتِ وما اتَّصَلَ به من القُرعةِ وغيرِها من الأحاديثِ المرفوعةِ على ستَّةٍ وسبعين، المعلَّقُ منها أحدَ عشَرَ حديثاً، والبقيَّةُ موصُولةٌ، المكرَّرُ منها فيه وفيما مضَى ثمانيةٌ وأربعون، والخالصُ الباقي وافقَه مسلمٌ على تخريجِها سوى خمسةِ أحاديثَ، وفيه من الآثارِ ثلاثةٌ وسبعون، والله أعلم.