-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (بابٌ تَعْدِيلُ كَمْ يَجُوزُ) أي: يصحُّ ويكفي، ويُسمَّى هذا التعديلُ: تزكيةً، و((كم)) استفهاميةٌ، وتمييزُها محذوفٌ؛ أي: كم رجلاً يجوزُ به، و((تعديل)) مصدر: عدَّلَ _بالتشديد_ بمعنى: زكَّى، مُضافٌ لفاعلِهِ، وهو مبتدأٌ، و((باب)) منوَّنٌ على ما في ((الفتح)) ولو تُركَ تنوينُ ((باب)) لكان: ((تعديل)) مضافاً إليه، كما هو الموجودُ في الأصُولِ التي رأيناها.
قال في ((الفتح)) أي: هل يشترَطُ في قبولِ التعديلِ عددٌ معيَّنٌ؟ قال: وقدَّمتُ في كتاب الجنائزِ عن ابنِ المنيِّرِ أنه قال في ((حاشيةِ ابن بطَّالٍ)): فيه إشارةٌ إلى الاكتفاءِ بتعديلِ واحدٍ.
وفيه غموضٌ، وكأنَّ وجهَه أنَّ في قوله: ((ثم لم نسأله عن الواحدِ)) إشعاراً بأنَّهم كانوا يعتمدون قولَ الواحدِ في ذلك.
وسيأتي للمصنِّفِ التصريحُ بالاكتفاءِ في التزكيةِ بواحدٍ، وكأنَّه لم يصرِّحْ به هنا؛ لِما فيه من الاحتمال، انتهى.
لكنْ في قولِه: وكأنَّ وجهَه... إلخ، شيء؛ لأنه مُستبعَدٌ في هذا المَقامِ العظيم الاكتفاءُ بواحدٍ، فلذا لم يسألوا عنه، فتدبَّرْ.
وقال في ((التوضيح)) في الباب السابق: قال مالكٌ والشافعيُّ؛ أي: وأحمدُ، ومحمدُ بن الحسَنِ: لا يُقبَلُ في الجرحِ والتعديلِ أقلُّ من رجلين.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسفَ: يُقبَلُ تعديلُ الواحدِ وجرحُه، وصحَّحَه المحدِّثون، وقال فيه أيضاً: إذا اجتمع الجرحُ / والتعديلُ فالجرحُ مقدَّمٌ وإنْ كثُرَ عددُ المعدِّلين على الجارحين عند الجمهور، نعم؛ لا يقبَلُ الجَرحُ إلا مبيَّناً، بخلاف التعديلِ.
وقال ابنُ بطَّال: اتفقَ مالكٌ والكوفيُّونَ والشافعيُّ على أنَّ الشهودَ اليومَ على الجرحِ حتى تثبُتَ العدالةُ، خلافاً لأبي حنيفةَ في شهودِ النِّكاح، فإنهم عنده على العدالة، انتهى.
ثم قال نقلاً عن ابنِ بطَّالٍ: واتَّفقوا على أنه لو عدَّلَ رجلان وجَرحَ واحدٌ أنَّ التعديلَ أَولى، وشَرطُ المزكِّي والجارحِ: العَدالةُ، فليُتأمَّل.