-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ) أي: جوازِ شهادتِهنَّ على التفصيلِ الآتي (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بجرِّ ((قول)) عطفاً على ((شهادةِ)) ({فَإِنْ لَمْ يَكُونَا} [البقرة:282]) أي: الشهيدان ({رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}) قال البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ: فليشهَدْ أو فليستشهدْ رجلٌ وامرأتان، قال: وهذا مخصوصٌ بالأموالِ عندنا، وبما عدا الحدودَ والقصاصَ عند أبي حنيفةَ، انتهى.
قال في ((المصابيح)): الأنسَبُ: فإن لم يكنِ الشهيدانِ رجُلين، فالشَّهيدان رجلٌ وامرأتان، أو: فليشهَدْ رجلٌ وامرأتان؛ لأنَّ المأمورَ هم المخاطبونَ، لا الشهداءُ، انتهى، فليُتأمَّل.
وفي ((الفتح)) قال ابنُ المنذِر: أجمعَ العلماءُ على القولِ بظاهرِ هذه الآيةِ، فأجازوا شهادةَ النِّساء مع الرِّجال، وخصَّ الجمهورُ ذلك بالدُّيون والأموالِ، وقالوا: لا تجوزُ شهادتُهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النِّكاح والطلاق والنَّسب والولاءِ، فمنعها الجمهورُ، وأجازَها الكوفيون.
قال: واتَّفقوا على قبولِ شهادتهنَّ مُفرداتٍ فيما لا يطَّلعُ عليه الرِّجالُ، كالحيضِ والولادةِ والاستهلال وعيوبِ النِّساء، واختلفوا في الرَّضاع، كما سيأتي في الباب الذي بعده.
وقال أبو عبيدٍ: أما اتِّفاقُهم على جوازِ شهادتهنَّ في الأموال؛ فللآيةِ المذكورة، وأما اتِّفاقُهم على منعِها في الحدودِ والقصاصِ؛ فلقولِهِ تعالى: {فإن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:4] وأما اختِلافُهم في النِّكاحِ ونحوه؛ فمَنْ ألحقَها بالأموالِ فذلك لما فيها من المهور والنَّفقات ونحوِ ذلك، ومَن ألحقَها بالحدود؛ فلأنَّها تكونُ استحلالاً للفروجِ، وتحريمُها بها.
قال: وهذا هو المختارُ، ويؤيد ذلك قولُه تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق:2] ثم سمَّاها حدوداً، فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [الطلاق:1] والنساءُ لا يُقبَلْن في الحدود، قال: وكيف يشهَدْنَ فيما ليس لهنَّ فيه تصرُّفٌ من عَقْدٍ ولا حلٍّ، انتهى.
وهذا التفصيلُ لا ينافي الترجمةَ؛ لأنها معقودةٌ لإثباتِ شهادتهنَّ في الجملة، وقد اختلفوا فيما لا يطَّلعُ عليه الرِّجالُ؛ هل يكفي فيه قولُ المرأةِ وحدَها أم لا؟
فعند الجمهور: لا بدَّ من أربعٍ، وعن مالكٍ وابنِ أبي ليلى: يكفي شهادةُ اثنتَين، وعن الشعبيِّ والثوريِّ: تجوزُ شهادتُها وحدَها في ذلك، وهو قولُ الحنفية، ثم ذكر المصنِّفُ حديثَ أبي سعيدٍ مختصراً.
وقد مضى بتمامه في الحيض، والغرضُ منه قولُه صلعم: ((أليس شهادةُ المرأةِ مثلَ نصفِ شهادةِ الرَّجل؟)).
قال المهلَّبُ: يستنبطُ منه التفاضلُ بين الشهود بقدْرِ عقلِهم وضَبطِهم، فتقدَّمُ شهادةُ الفطنِ اليقِظِ على الصالح البليدِ.
قال: وفي الآية أنَّ الشاهدَ إذا نسيَ الشهادةَ، فذكَّرَه بها رفيقٌ حتى تذكَّرَها؛ أنَّه يجوزُ أن يشهدَ بها.
ومن اللَّطائفِ ما حكاه الشافعيُّ عن أمِّه أنَّها شهدَتْ عند قاضي مكَّةَ هي وامرأةٌ أخرى، فأراد أن يفرِّقَ بينهما امتحاناً، فقالت له أمُّ الشافعيِّ: ليس لك ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة:282].