-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░26▒ (باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ) بالبناءِ للمفعول؛ أي: كيف يستحلِفُ الحاكمُ من يتوجَّهُ عليه اليمينُ.
(قَالَ تَعَالَى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ} [التوبة:62]) سقط <{لكم}> لأبي ذرٍّ، / والخطابُ للمؤمنين؛ أي: يُقسِمونَ بالله لكم على معاذيرِهم فيما قالوا لتَرضَوا عنهم.
(وَقَوْلِهِ) بالجرِّ، عطفاً على محلِّ ((كيف)) ويجوز الرَّفعُ، ولأبي ذرٍّ: <وقولِ اللهِ ╡>.
({ثُمَّ جَاءُوكَ}) أي: المنافقون حين يُصابونَ للاعتِذار ({يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ}) وهذه الجملةُ حاليةٌ.
({إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً}) أي: ما أرَدْنا بذهابِنا إلى غيرِكَ، وتحاكُمِنا إلى مَن عاداك، إلا الإحسانَ والتوفيقَ؛ أي: المُداراةَ، وزاد لأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ قولَه: <{وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ}> وقولَه: <{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}> وقوله: <{فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا}>.
قال في ((الفتح)): غرَضُه بذِكرِ هذه الآياتِ أنه لا يجِبُ تغليظُ الحَلِفِ بالقولِ، انتهى.
وقال العينيُّ: غرضُه بذلك الإشارةُ إلى أنَّ أصلَ اليمينِ أن يكونَ بلفظِ اللهِ لِما يُذكَرُ عن قريبٍ، عن عبد الله بنِ مسعودٍ: أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((مَن كان حالفاً فلْيَحلِفْ بالله أو لِيَصمُتْ))، انتهى.
وقد يدُلُّ له قوله: (يُقَالُ: بِاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَتَاللَّهِ) جمعَ بين حروفِ القسَمِ الثلاثِ، وقد وردَ بها القرآنُ، قال تعالى: {قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ} [النمل:49] وقال تعالى: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام:32] وقال تعالى: {تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} [يوسف:91].
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم) مما وصله المصنِّفُ عن أبي هريرةَ في باب اليمينِ بعد العصرِ.
(وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً بَعْدَ الْعَصْرِ) وهذا أحدُ الثلاثةِ الذين لا يكلِّمُهمُ اللهُ ولا ينظُرُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم.
وسيأتي في الأحكام بلفظ: ((فحلَفَ لقد أعطى بها كذا، فصدَّقَه رجلٌ، ولم يُعطَ بها)).
(وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ) ببناء ((يُحلَفُ)) للمجهول وللمعلوم، وكلاهما في الفرعِ، والذي في أصلِه: الأول للفاعِلِ من كلام المصنِّف.