-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░28▒ (بابُ مَنْ أَمَرَ) بفتحات (بإنجَازِ الْوَعْدِ) بإضافة ((بابُ)) لـ ((من)) الموصولةِ أو النَّكرةِ الموصوفةِ، و((إنجاز)) متعلِّقٌ بـ ((أمر))، وهو مصدَرُ: أنجزَ الوعدَ: وَفَّى به، والوعدُ كالموعِدةِ إذا أُطلقَ، يكونُ للخبرِ، بخلافِ: أَوعَدَ ومتصرَّفاتِه، قال الشاعر:
وإنِّي إذَا أَوعَدْتُه أَو وَعَدْتُه لمُخلِفُ إيْعَادِي ومُنجِزُ مَوعِدِي
قال الكرمانيُّ: وجهُ تعلُّقِ هذا البابِ بأبوابِ الشهاداتِ أنَّ وعد المرءِ بشيءٍ كالشهادةِ على نفسه، وقال المهلَّبُ وغيرُه كما في ابن بطَّالٍ: إنجازُ الوعدِ مأمورٌ به مندوبٌ إليه عند الجميعِ، وليس بفَرضٍ؛ لاتِّفاقِهم على أنَّ الموعودَ لا يضارِبُ بما وُعِدَ به مع الغُرَماء، ولا خلافَ أنَّ ذلك مستحسَنٌ، وقد أثنى اللهُ على من صدَقَ وعدَه ووفَّى بنَذرِه، وذلك من مكارِمِ الأخلاق، انتهى.
وردَّه في ((الفتح)) فقال: ونقلُ الإجماعِ في ذلك مردودٌ، فإنَّ الخلافَ مشهورٌ، لكنَّ القائلَ به قليلٌ.
قال ابنُ عبد البرِّ وابنُ العربيِّ: أجلُّ من قال به عمرُ بنُ عبد العزيز، وعن بعضِ المالكيَّة: إنِ ارتبطَ الوعدُ بسببٍ وجبَ الوفاءُ به، وإلا فلا، فمن قالَ لآخرَ: تزوَّجْ؛ أي: مثلاً، ولك كذا، فتزوَّجَ لذلك وجبَ الوفاءُ به.
قال: وخرَّجَ بعضُهم الخلافَ على أنَّ الهبةَ هل تملَكُ بالقبضِ أو قبلَه؟ قال: وقرأتُ بخطِّ والدي ☼ في إشكالاتٍ على ((الأذكار)) للنوويِّ: لم يذكُرْ جواباً عن الآيةِ والحديثِ؛ يعني: قولَه تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف:3] وحديثَ: ((آيةُ المنافق)) قال: والدلالةُ للوجوب منهما قويَّةٌ، فكيفَ حمَلوه على كراهةِ التنزيه مع الوعيدِ الشديدِ؟ ويُنظَرُ هل يُمكِنُ أن يُقالَ: يحرُمُ الإخلافُ ولا يجِبُ الوفاءُ، انتهى.
واعتُرضَ بأنَّه لا شَكَّ في تلازُمِهما، فلا وجهَ لِما قاله، فافهم.
(وَفَعَلَهُ) أي: إنجازَ الوعدِ (الْحَسَنُ) أي: البَصريُّ، وقال الكرمانيُّ وتَبعَه البرماويُّ: <وفِعلِه> بلفظ المصدر، و((الحسنِ)) صفةٌ مشبَّهةٌ، صفةٌ للفعل، وفي بعضِها: ((وفعَلَه)) بلفظ الماضي، و((الحسنُ))؛ أي: البصريُّ، انتهى.
ومعناه وإعرابُه على الوجهَين ظاهران، وإن كان الثاني أظهَرَ، فلا حاجةَ لِما قاله العينيُّ، مع ما فيه من النظرِ كما لا يخفى بأدنى نظرٍ.
(وَذَكَرَ) بفتحات؛ أي: وذكرَ اللهُ تعالى (إِسْمَاعِيلَ) أي: ولدَ إبراهيمَ عليهما الصلاةُ والسلامُ، فـ((ذكر)) فعلٌ ماضٍ هنا وفيما سيأتي، لا مصدَرٌ، كما قال الكرمانيُّ ومَن تَبعَه، وإن أمكنَ تصحيحُه بتكلُّفٍ، فافهم.
أي: وقال اللهُ في كتابه في حقِّ إسماعيلَ مُثنياً عليه: (إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) وهذه روايةُ النسفيِّ، ووقعَ لغيرِه: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم:54] وليُنظَرْ على ما عطفَ الفعلُ على الروايتَين، ففيه خفاءٌ.
وقال البيضاويُّ: ذكرَه بذلك؛ لأنه المشهورُ به الموصوفُ بأشياءَ في هذا البابِ لم تُعهَدْ من غيرِه، وناهيك أنَّه وعدَ الصبرَ على الذبحِ فقال: ستجدُني إن شاء اللهُ صابراً، فوفَّى، انتهى.
وروى ابنُ أبي حاتمٍ من طريقِ الثوريِّ أنه قال: بلغني أنَّ إسماعيلَ / دخلَ قريةً هو ورجلٌ، فأرسلَه في حاجةٍ وقال له أنَّه ينتظرُه، فأقامَ إسماعيلُ حولاً ينتظِرُه.
ورُوي عنه من طريقِ ابنِ شوذَبٍ أنه: اتخذَ ذلك الموضعَ مَسكناً، فسُمِّيَ من يومئذٍ: صادقَ الوعدِ.
وعند ابنِ جريرٍ أنه: وعدَ رجلاً مكاناً أن يأتيَه إليه، فجاء إسماعيلُ ونسيَ الرجلُ، فاستمرَّ به إسماعيلُ حتى جاءَ الرجلُ من الغدِ، فقال: ما برحتُ من هاهنا؟ قال: لا، قال: إني نسيتُ، قال: لم أكُنْ لِأبرَحَ حتى تأتيَني، وفي روايةٍ ذكرَها البغَويُّ: فأقامَ إسماعيلُ مَكانَه ثلاثةَ أيامٍ حتى رجَعَ إليه الرجلُ، انتهى.
وروى ابنُ كثيرٍ وغيرُه عن ابنِ جريجٍ أنه قال: لم يعِدْ إسماعيلُ ربَّه عِدَةً إلا أنجَزَها، فصِدقُ الوعدِ من الصِّفاتِ الحميدةِ التي يُمدحُ عليها، كما أنَّ خُلْفَه من الصِّفاتِ الذميمةِ التي يذمُّ عليها، ويكفِي في ذلك ما في ((الصحيحين)) وغيرِهما أنه عليه الصَّلاة والسَّلام، قال: ((آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا اؤتُمنَ خان، وإذا وعدَ أخلَفَ)).
(وَقَضَى) أي: حكَمَ (ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ) أي: بإنجازِهِ، و((الأَشوَع)) بفتح الهمزة وسكونِ الشين المعجَمة فواو مفتوحة فعين مهملة، ولأبوَي ذرٍّ والوقت: <ابنُ أَشوَعَ> بحذف (الـ) ممنوعٌ من الصَّرفِ للعلميةِ ووزنِ الفعلِ، وهو سعيدُ بنُ عمرِو بنِ الأشوَعِ الهمدانيُّ الكوفيُّ، قاضي الكوفةِ في إمارةِ خالدٍ القَسْريِّ على العراق، وذلك بعد المائةِ إلى أن عُزِلَ عنها سنةَ عشرين.
(وَذَكَرَ) بفتحات؛ أي: ابنُ أشوَعَ (ذَلِكَ) أي: إنجازَ الوَعدِ (عَنْ سَمُرَةَ) بفتح السين المهملة وضم الميم، هو الصحابيُّ، ولأبوَي ذرٍّ والوقتِ زيادةُ: <ابنِ جُندُبٍ> وجملةُ: ((وذكر...)) إلخ، حاليَّةٌ وتعليقُ ابنِ الأَشوَعِ ذكرَه عنه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ في تفسيرِه، وظاهرُه يدُلُّ على وجوبِ إنجازِ الوعدِ، ويأتي قريباً في كلامِ المصنِّف الإشارةُ إليه.
(وَقَالَ الْمِسْوَرُ) بكسر الميم (ابْنُ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم والراء (☺: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم، وَذَكَرَ) أي: النبيُّ صلعم (صِهْراً لَهُ) بكسر الصاد المهملة، هو أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ، زوجُ زينبَ بنتِ النبيِّ صلعم، واسمُه: لَقيطٌ على الأصحِّ، وقيل: مهشَمٌ، وقيل: هُشَيم وقيل: يعني: أبا بكرٍ الصدِّيقَ ☺، ذكرَه الكرمانيُّ ومَن تبعَه.
(قَالَ) أي: النبيُّ، ولأبي ذرٍّ: <فقال> (وَعَدَنِي فَوَفَى لِي) بتخفيف الفاء، ولأبوَي ذرٍّ والوقت: <وعدني فوفَّاني> بفاء وبنون الوقاية، ولأبي الوقت: <وعدَه فأوفاني> بالهمز والنون، وكان أبو العاص ☺ مُصافِياً لرسول الله صلعم، وسألَه المشركون أن يطلِّقَ زينبَ فأبى، فشَكرَ له عليه السَّلامُ ذلك، ولمَّا أطلقَه من الأَسرِ شَرَطَ عليه أن يُرسِلَ زينبَ إلى المدينة، فعاد إلى مكَّةَ وأرسلَها إلى المدينة، فلذا قال النبيُّ صلعم: ((وعدَني فوفَى لي)).
وعلى كَونِ الصِّهرِ أبا بكرٍ لينظَرْ ما الذي وعدَه به فوفَى له، ولم أرَ من ذكرَ وصلَ تعليقِ المسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، وجملةُ: ((قال: فوعدَني فوفَى لي)) مفعولُ ((سمعتُ)) وجملةُ ((وذكر)) السابقةُ حاليةٌ، فافهم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) يعني: البخاريَّ (وَرَأَيْتُ) بالواو، وسقطَتْ لأبي ذرٍّ (إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) هو المعروفُ بابنِ راهويهِ (يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ) أي: السابقِ آنفاً، والمرادُ أنه يحتجُّ به في وجوبِ إنجازِ الوعدِ.
وثبتَ: <قال أبو عبد الله...> إلخ، لأبي ذرٍّ عن الحمويِّ، / لكن في حاشيةِ الفرعِ مخطوطٌ على: ((قال أبو عبد الله...)) إلخ، هكذا (حـــــ).
تنبيه: هذا الترتيبُ أولى مما وقع في أكثرِ النُّسخِ من توسيطِ: ((وذكر إسماعيل...)) إلخ بين التعليق عن ابنِ الأشوَعِ وبينَ نقلِ المصنِّفِ عن إسحاقَ، نبَّهَ عليه في ((الفتح)) ومُطابقةُ هذه الآثارِ للترجمةِ ظاهرةٌ.