-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (باب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ) أي: بيانهم، الشهداءُ _بالمدِّ_ ككُرَماء؛ جمعُ: شهيدٍ أو شاهدٍ، والعُدُول _بضمتَين_ جمع: عَدْل _بفتح العين_: وهو المسلمُ غيرُ مُرتكبِ كبيرةٍ، ولا مصرٌّ على صغيرةٍ، وشرطُ الشَّاهدِ: إسلامٌ، وعدالةٌ، وحرِّيةٌ، وتكليفٌ، ونطقٌ، وبصرٌ، وتيقُّظٌ، ومحافظةٌ على مُروءَةِ أمثالِه، غيرُ محجورٍ عليه بسَفهٍ، ولا مُتَّهمٌ، فلا تقبَلُ شهادةُ أضدادِ هؤلاءِ من كافرٍ، وغيرِ عدْلٍ، ورقيقٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وأخرسَ، وأعمى؛ لانسدادِ طرُقِ المعرفةِ عليه مع اشتباهِ الأصواتِ، إلا في مواضعَ منها: أن يُقِرَّ أحدٌ في أذُنِه، فيُمسكَه إلى أن يؤدِّيَ الشَّهادةَ، ولا مُغفَّلٍ؛ لعدمِ ضبطِه، إلا الغلطَ اليسيرَ، فلا يضُرُّ؛ لأنه لا يخلو منه أحدٌ، ولا شهادةُ من لا يُحافظُ على مروءةِ أمثالِه زماناً ومكاناً، ولا محجورٍ عليه بسَفَهٍ، ولا متَّهَمٍ بأنْ يجُرَّ لنفسِه نفعاً، أو يدفَعَ عنها ضرراً؛ كشهادةِ أحدِ الشريكينِ لشريكِه فيما يتعلَّقُ بالشركةِ، وتفصيلُ الكلامِ على هذه الشروطِ مبسوطٌ في الفروع.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجرِّ، ويجوزُ الرفعُ، وفي بعض الأصول: <وقولِ اللهِ ╡> ({وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2]) هذه الآيةُ في سورة الطلاقِ، وهي في شأنِ المرأة الرجعيَّةِ، والأمرُ فيها للنَّدبِ؛ أي: وأشهِدوا على الرَّجعةِ أو الفُرقةِ تنزُّهاً عن الرِّيبةِ، وقطعاً للتنازُعِ، وهو ندبٌ، كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة:282] وعن الشافعيِّ: وجوبُه في الرَّجعةِ، قاله البيضاويُّ، ومناسبةُ الآيةِ للترجمةِ في قولِه: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق:2] و{ذوَي} تثنيةُ ذي بمعنى: صاحب.
(و{مِمَّنْ...}) إلخ، عطفٌ على {أَشهِدوا} فالواوُ من كلامِ البخاريِّ، لا من التِّلاوة؛ أي: وقولِه تعالى في سورةِ البقرة: / ({ممَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}) أي: لعلمِكم بعدالتِهم، فإذا لم ترضَوهم لعدَمِ عدالتِهم، أو لمانعٍ آخرَ، فلا تُشهدوهم، قال النخعيُّ: العدْلُ: الذي لم يظهَرْ فيه رِيبةٌ، وعنه أيضاً: العدلُ في المسلمين ما لم يطعنْ في بطْنٍ ولا فرْجٍ.
وقال الشعبيُّ: تجوزُ شهادةُ المسلمِ ما لم يُصِبْ حداً، أو يُعلَمْ عنه جَريمةٌ في دينه، وعن حبيبٍ قال: سأل عمرُ بنُ الخطَّابِ رجلاً عن رجلٍ، فقال: لا نعلمُ إلا خيراً، فقال: حسبُكَ، وقال شريحٌ: ادعُ وأَكثِرْ وأَطنِبْ وائتِ على ذلك بشُهودٍ عُدولٍ، فإنا قد أُمِرنا بالعدل، وأنت فسلْ عنه، فإن قالوا: الله يعلَمُ، يَفرُقوا _أي: خافوا_ أن يقولوا: هو مُريبٌ، ولا تجوزُ شهادةُ مُريبٍ، فإن قالوا: عَلِمناه عَدْلاً مُسلماً، فهو إن شاء الله كذلك، وتجوزُ شهادتُه.
وفي ((الرسالة)) للشافعيِّ: العدلُ: هو العامِلُ بطاعة الله، فمن رُؤيَ عاملاً بها فهو عَدْلٌ، ومن عَمِلَ بخلافِها كان خلافَ العدل.
وقال ابنُ عبد البرِّ: كلُّ حاملِ علمٍ معروفُ العنايةِ به، فهو عَدلٌ حتى يتبيَّنَ جَرحُه؛ لقوله عليه السَّلام: ((يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلفٍ عُدولُه)) جوَّدَه أحمدُ، وخُولِفَ.