-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب إِذَا عَدَّلَ) بتشديد الدال (رَجُلٌ أحداً) ولأبي ذرٍّ عن المستمليِّ: <رجلاً> بدلَ: ((أحداً)) (فَقَالَ) أي: المعدِّلُ (لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً، أَوْ قال: مَا) ولأبوَي الوقتِ وذرٍّ: <أو ما> (عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْراً) <ما الحُكْمُ في ذلك؟> زاد أبو ذرٍّ.
(وسَاقَ حَدِيثَ الإِفْكِ، فقَالَ النَّبيُّ صلعم لِأُسَامَةَ حِينَ سَأَلَهُ) أي: حين سألَ / النبيُّ صلعم عن أهلِه أسامةَ وعلياً الآتيَ (قال) أي: أسامةُ لا النبي، وأمَّا مَقولُ: ((فقال النبيُّ)) فهو مقدَّرٌ بنحوِ: ما تقولُ؟ أو أستشيرُكَ في أمري، فافهم.
(أَهْلُكَ) بالرفع والنصب، وسيأتي توجيهُهما (وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً) قال في ((الفتح)): لم يقَعْ هذا كلُّه في رواية الباقين، وهو اللائقُ؛ لأنَّ حديثَ الإفكِ قد ذُكرَ في البابِ موصولاً، وإن كانَ اختصَرَه.
وقال فيه أيضاً: قال ابنُ بطَّالٍ: حكى الطَّحاويُّ عن أبي يوسفَ أنه قال: إذا قال ذلك قبلتْ شهادتُه، ولم يذكُرْ خلافاً عن الكوفيين في ذلك، واحتجُّوا بحديثِ الإفك، وقال مالكٌ: لا يكونُ ذلك تزكيةً حتى يقولَ: رضًى؛ أي: بالقصر، وقال الشافعيُّ: لا يقبلُ التَّعديلَ حتى يقول: هو عدلٌ، وفي قولٍ: عدلٌ عليَّ ولي، ولا بدَّ من معرفة المزكِّي حالَه الباطنةَ، والحجَّةُ لذلك أنه لا يلزَمُ من أنه لا يعلَمَ منه إلا الخيرَ أن لا يكونَ فيه شرٌّ.
وأما احتجاجُهم بقصَّةِ أسامةَ؛ فأجاب المهلَّبُ بأنَّ ذلك وقعَ في العصرِ الذي زكَّى اللهُ أهلَه، وكانتِ الجُرحةُ فيهم شاذَّةً، فكفى في تعديلهم أن يقالَ: لا أعلمُ إلا خيراً، وأما اليومَ؛ فالجُرحةُ في الناس أغلبُ، فلا بدَّ من التنصيصِ على العدالةِ، قلتُ: لم يبتَّ البخاريُّ الحكمَ في الترجمةِ، بل أوردَها مورِدَ السؤالِ؛ لقوةِ الخلافِ فيها، انتهى.
وقال القسطلانيُّ: والصحيحُ عند الحنفيَّة أن يقول: هو عدلٌ جائزُ الشهادة، قال ابنُ فرِشْتَه: وإنَّما أضاف إلى قوله: هو عدلٌ قوله: جائزُ الشَّهادةِ؛ لأنَّ العبدَ والمحدودَ في قذفٍ يكونانِ عدلينِ إذا تابا، ولا تُقبلُ شهادتُهما، انتهى.
وفي ابن الملقِّن: قال محمد بنُ سعيدٍ التِّرمذيُّ: سألَني عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ عن رجلٍ شهِدَ عنده، فزكَّيتُه له، فقال لي: هل تعلمُ منه إلا خيراً؟ فقلتُ: اللهمَّ غُفراً؛ قد أعلمُ منه غيرَ الخير، ولا تسقُطُ بذلك عدالتُه، يُلقي كُناستَه في الطريقِ، وليس ذلك من الخيرِ، فسكَتَ.