-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ) جمع: نَسَبٍ _بفتح النون والسين_ كسَبَبٍ وأسبابٍ (وَالرَّضَاعِ) / بفتح الراء، وقد تُكسَر، ومثلُه: الرَّضاعةُ، عطفٌ على ((الأنساب)) (الْمُسْتَفِيضِ) نعتُ ((الرَّضاع)) أي: الشائعُ، ومثلُ هذا القيد معتبَرٌ في الأنسابِ؛ أي: المستفيضةِ، فتجوزُ الشَّهادةُ فيها اعتماداً على الاستفاضَةِ.
(وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ) أي: الذي سبقَ له زمانٌ تطاولَ عهدُه، فيشهدُ فيه بالاستفاضة، ولذا قال في ((الفتح)): هذه الترجمةُ معقودةٌ لشهادةِ الاستفاضة، واحتَرزَ بـ ((القديم)) عن الحادث، وقد حدَّ بعضُ المالكيَّةِ القديم بخمسين سنةً، وقيل: بأربعين سنةً.
قال ابنُ الملقِّن: يجوزُ عند مالكٍ والكوفيِّينَ والشافعيِّ الشهادةُ بالسماعِ المستفيضِ في النسبِ والموتِ القديم، والنِّكاحِ دون الطلاق، ويجوزُ عند مالكٍ والشافعيِّ الشهادةُ على ملكِ الدارِ بالسَّماع، لكنْ شرطُه عند مالكٍ أن يكثُرَ عددُ السِّنين، لا خمسُ سنينَ ونحوُها.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ) بنصب ((أبا)) عطفاً على ضمير المفعول، وأبو سلَمةَ _بفتحات_؛ ابنُ عبدِ الأسدِ المخزوميُّ، زوجُ أمِّ سلمةَ سابقاً، أسلمَ وهاجرَ إلى المدينة مع زوجتِه أمِّ سلمةَ، توفِّي سنةَ أربعٍ من الهجرة، وقيل: سنةَ اثنتين، فتزوَّجَها رسولُ الله صلعم.
وقوله: (ثُوَيْبَةُ) فاعل ((أرضعَتْني)) وهي بمثلثة مضمومة وواو فياء تصغير فموحدة فهاء تأنيث، كانت مَولاةً لأبي لهبٍ، فأعتقَها حين بشَّروه بولادةِ النبيِّ صلعم، قاله الكرمانيُّ واختُلفَ في إسلامِها، وقال الذهبيُّ في ((التجريد)) يقال: أسلمَتْ.
وهذا التعليقُ وصله البخاريُّ في الرضاعِ من حديثِ أمِّ حبيبةَ زوجةِ رسولِ الله صلعم.
(وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ) بالجرِّ عطفاً على الشهادة، وفي بعضِ الأصُول: بالرفع؛ أي: عطفاً على ((باب)) أو مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ، والأولى تقديمُه على الحديث؛ لأنه من جُملةِ الترجمة، لكن قال شيخُ الإسلام: وكثيراً ما يفعلُ البخاريُّ مثلَه، فيعطفُ ترجمةً على أخرى، وإن فصلَ بينهما بكلامٍ آخرَ، انتهى.
أي: وبابُ التثبُّتِ في الرَّضاعِ احتياطاً، وكأنه أشار _كما في ((الفتح))_ للحديثِ الآتي في آخرِ أحاديثِ الباب.
وفيه: قال: ((يا عائشةُ؛ انظُرنَ من أخواتُكنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ من المجاعة)).
تنبيه: قال في ((الفتح)): واختلف العلماءُ في ضابطِ ما تقبَلُ فيه الشهادةُ بالاستفاضة، فتصحُّ عند الشافعيَّة في النسبِ قطعاً والولادةِ، وفي الموتِ والعتقِ والولاءِ والوقفِ والولايةِ والعَزْلِ، والنِّكاحِ وتوابِعِه، والتعديلِ والتجريحِ، والوصيَّةِ، والرُّشدِ والسَّفهِ، والمِلكِ على الراجحِ في ذلك، قال: وبلَّغَها بعضُ المتأخرين من الشافعية بضعةً وعشرين، وهي مُستوفاةٌ في ((قواعد العلائيِّ)).
قال: وعن أبي حنيفة: تجوزُ في النَّسَبِ والموتِ والنِّكاح والدُّخولِ وكونِه قاضياً، زاد أبو يوسُفَ: والولاءِ، وزاد محمَّدٌ: والوقفِ.
قال في ((الهداية)): وإنَّما أُجيزَت استحساناً، وإلا: فالأصلُ أنَّ الشهادةَ لا بدَّ فيها من المشاهدة، وشَرطُ قبولِها أن يسمَعَها من جمعٍ يؤمَنُ تواطؤهم على الكذب، فقيل: أقلُّه أربعةٌ، وقيل: اثنان، وقيل: واحدٌ إذا سكَنَ القلبُ إليه انتهى.
وقال شيخُ الإسلام في ((شرح منهجه)): وصورةُ الشهادةِ بالتَّسامعِ أن يقول: أشهدُ أنَّ هذا ولدُ فلانٍ أو عتيقُه مثلاً، ثم قال: ولو تسامَعَ بسببِ المِلكِ كبيعٍ وهِبةٍ ومِلكٍ لم تجزِ الشَّهادةُ بالتسامُعِ، ولو مع الملكِ، إلا أن يكون النَّسبُ إرثاً، فتجوزُ، انتهى ملخَّصاً.
وبه تعلمُ ما في إطلاق ((الفتح))، فتأمَّل.