إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة

          3226- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) هو ابن صالحٍ المصريُّ، كما جزم به أبو نُعَيمٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، هو(1) ابن الحارث المصريُّ: (أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف مُصغَّرًا، و«الأشجِّ» بفتح الهمزة والشِّين المعجمة وبالجيم المُشدَّدة (حَدَّثَهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ) بضمِّ الموحَّدة وسكون المهملة، و«سعِيد» بكسر العين مولى الحضرميِّ من أهل المدينة (حَدَّثَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ) الصَّحابيَّ ( ☺ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) المذكور (عُبَيْدُ اللهِ) _بضمِّ العين_ ابن الأسود (الخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ ♦ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم ، حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الجهنيُّ: (أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ) زيدًا (حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) حيوانيَّةٌ أو غيرها (قَالَ بُسْرٌ) المذكور: (فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الجهنيُّ ☺ (فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ) بكسر السِّين (فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا) أي: زيد بن خالدٍ (فِي التَّصَاوِيرِ؟) أي(2)‼: عن النَّبيِّ صلعم : أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا تكون فيه (فَقَالَ) عبيد الله الخولانيُّ: (إِنَّهُ) أي: زيدًا (قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ) بفتح الرَّاء وسكون القاف، أي: إلَّا نقشٌ ووشيٌ (فِي ثَوْبٍ، أَلَا) بالتَّخفيف (سَمِعْتَهُ؟) استفهامٌ (قُلْتُ: لَا) لم أسمعه (قَالَ: بَلَى) قد سمعته(3) (قَدْ ذَكَرَهُ)(4) أي: الحديث، ولأبي ذرٍّ: ”ذكر(5)“ بإسقاط ضمير المفعول، ومفهومه: جواز ما كان رَقْمًا في ثوبٍ، والجمهور _كما قاله النَّوويُّ_ على تحريم اتِّخاذ المصوَّر فيه صورة حيوانٍ ممَّا يُلبَس _ثوبٌ أو عمامةٌ أو سترٌ مُعلَّقٌ، ونحو ذلك_ ممَّا لا يُعَدُّ ممتهنًا، فإن كان في بساطٍ يُداس ومخدَّةٍ ووسادةٍ ونحوهما(6) ممَّا يُمتَهن فليس بحرامٍ، لكن يمنع دخول ملائكة الرَّحمة ذلك البيت، ولا فرق في هذا كلِّه بين ما له ظلٌّ وما لا ظلَّ له. وقال بعض السَّلف: إنَّما يُنهَى عمَّا كان له ظلٌّ، ولا بأس بالصُّورة الَّتي ليس لها ظلٌّ، وهذا مذهبٌ باطلٌ فإنَّ السِّتر الَّذي أنكر صلعم لا يشكُّ فيه أحدٌ أنَّه مذمومٌ، وليس لصورته ظلٌّ. وقال الزُّهريُّ: النَّهي في الصُّورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الَّذي هي فيه، سواءٌ كانت رقمًا في ثوبٍ أو غير رقمٍ، وسواءٌ كانت في حائطٍ أو ثوبٍ أو بساطٍ مُمتهَنٍ أو غير مُمتهَنٍ، عملًا بظاهر الأحاديث لا سيَّما حديث النُّمرقة [خ¦2105] قال النَّوويُّ: وهذا مذهبٌ قويٌّ. انتهى.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف [خ¦5958] ومسلمٌ وأبو داود في «اللِّباس»، والنَّسائيُّ في «الزِّينة».


[1] «هو»: ليس في (د).
[2] «أي»: ليس في (د).
[3] في (م): «سمعت».
[4] في (د) و(م): «فذكره» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
[5] «ذكر»: ليس في (د) و(ص).
[6] في (ص): «ونحوها».