الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: الركعتان قبل الظهر

          ░34▒ (باب: الرَّكْعَتَين قَبْل الظُّهْر)
          قال الحافظ: ترجم أوَّلًا بالرَّواتب الَّتِي بعد المكتوبة، ثمَّ أورد ما يتعلَّق بما قبلها. انتهى.
          اختلفوا في الرَّاتبة قبل الظُّهر هل هي ثنتان أو أربعة؟ فنبَّه المصنِّف بالتَّرجمة على مختاره مِنَ الركعتين، وذكر في الباب حديث الأربعة استطرادًا لكونه مستدلًّا لبعض الأئمَّة، وجملة الخلاف أنَّ الرَّواتب ليست بمؤكَّدة عند المالكيَّة غير ركعتي الفجر، والأئمَّة الثَّلاثة الباقية متَّفقة على تأكُّد الرَّواتب المعروفة للفرائض، ولا خلاف بينهم إلَّا في الرَّاتبة القبليَّة للظُّهر فإنَّها ركعتان عند الشَّافعيَّة وأحمد، وهي أربع ركعات عند أبي حنيفة وصاحبيه، وهي رواية عن الشَّافعيِّ غير مرجَّحة.