الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

          ░19▒ (باب: مَا يُكْرَه مِن تَرْكِ قِيَام اللَّيل...)
          لا يبعد عندي أن يكون إشارة إلى أنَّ الفتور والملال المذكور هو الغاية القصوى، وإلَّا فمجرَّد التَّواني والتَّكاسل والتَّرك لأجله مكروهٌ غير مرضيٍّ.
          قال الحافظ: قوله: (باب: ما يكره...) إلى آخره، أي: إذا أشعر بالإعراض عن العبادة، وما أحسن ما عقَّب المصنِّف هذه التَّرجمة بالَّتي / قبلها! لأنَّ الحاصل منهما التَّرغيب في ملازمة العبادة، والطَّريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها لأنَّ التَّشديد فيها قد يؤدِّي إلى تركها وهو مذموم(1). انتهى.
          وأجاد صاحب «الفيض» بحثًا طويلًا يُستنبط منه أنَّ الأحكام ثلاثة:
          العَزائم(2)، كما في قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذاريات:17] وقد صلَّى ◙ حتَّى تَرِمَ قدماه، والرُّخَص، والقَصْد.
          والطَّبائع أيضًا ثلاثة: الأقوياء، والضُّعفاء، والأوساط، فكلُّ نوع منها يميل إلى ما يناسب طبعه، فارجع إليه لو شئت توضيحه.


[1] فتح الباري:3/37 مختصرا
[2] في (المطبوع): ((الغرائم)).