-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
باب فضل قيام الليل
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░32▒ (باب: مَنْ لَم يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآه وَاسِعًا)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (مَنْ لم يصلِّ)، أي: على وجه التَّأكُّد (ورآه واسعًا) أي: عدم الصَّلاة أو رأى الصَّلاة جائزة مع كونها غير متأكِّدة عنده. انتهى.
وبهذين الاحتمالين شرح التَّرجمةَ شرَّاحُ البخاري، ولأجل اختلاف الرِّوايات فيها اختلفت أقوال السَّلف والأئمَّة في حكمها فبلغت ستَّةً:
الأوَّل: أنَّها مستحبَّة، واختُلف في عددها، قيل: أقلُّها ركعتان وأكثرها ثنتا عشر، وقيل: أكثرها ثمانٍ، وقيل: ركعتان، وقيل: أربع ركعات، وقيل: لا حدَّ لأكثره.
والقول الثَّاني: أنَّها لا تُشرع إلَّا بسبب.
الثَّالث: لا تُستحبُّ أصلًا.
الرَّابع: يُستحبُّ فعلُها تارةً وتركُها تارةً بحيث لم يواظب عليها، وهذه إحدى الرِّوايتين عن أحمد.
الخامس: تُستحبُّ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت.
السَّادس: أنَّها بدعة، صحَّ ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر ☺ . انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح»(1).
وبسط الكلام عليها في «الأوجز»، وذكر فيه مسالك الأئمَّة عن كتب فروعهم، وجملتها أنَّ الأئمَّة الأربعة متَّفقة على استحبابها، إلَّا أنَّ المرجَّح عند متأخِّري الحنابلة مِنْ روايتي الإمام عدمُ المداومة، وأمَّا عند المالكيَّة فتتأكَّد صلاة الضُّحى، وأقلَّها ركعتان، وعند الشَّافعيَّة سُنَّة مؤكَّدة، وعند الحنفيَّة فندبُ أربعٍ فصاعدًا، إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وفيه أيضًا: أنَّها صلاة واحدة عند الفقهاء والمحدِّثين، وأمَّا عند مشايخ السُّلوك فهي صلاتان:
الأولى: صلاة الإشراق.
والثَّانية: صلاة الضُّحى... إلى آخر ما فيه. /
[1] فتح الباري:3/56