الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

          ░23▒ (باب: الضَّجْعَة عَلى الشِّقِّ الأيْمَن...) إلى آخره
          اختلفوا فيه على عدَّة أقوال:
          أحدها: سُنَّة، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأصحابه.
          والثَّاني: مستحبٌّ، روى(1) ذلك عن جماعة مِنْ الصَّحابة.
          والثَّالث: أنَّها واجب مفترض، وهو قول ابن حزم.
          الرَّابع: أنَّه بدعة، ومَنْ قال به مِنَ الصَّحابة عبد الله بن مسعود.
          الخامس: أنَّه مكروه، رُوي ذلك عن النَّخَعيِّ ومالك.
          والسَّادس: أنَّها خلاف الأولى، رُوي ذلك عن الحسن.
          والسَّابع: أنَّها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكيٌّ عن الشَّافعيِّ.
          والثَّامن: أنَّها للاستراحة، وهو مؤدَّى قول الحنفيَّة.
          والتَّاسع: ما نُقل عن ساداتنا الصُّوفيَّة أنَّها كانت للنُّزول عن العرش إلى الفرش، وفي «هامش البذل»: قال ابن العربيِّ: قال مالك: لا بأس به ما لم يرَ فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنعه. انتهى.
          وأثبت ابن القيِّم كونها بعد الوِتر قبل السُّنَّة.


[1] في (المطبوع): ((رُوي)).