الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع

          ░24▒ (باب: من تَحَدَّثَ بَعد رَكْعَتين(1)...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الضجعة ليست بواجبة ولا مؤكَّدة. انتهى.
          وفي «هامشه»: وبذلك احتجَّت الأئمَّة على عدم الوجوب، وحملوا الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الرَّاحة والنَّشاط لصلاة الصُّبح، وعلى هذا فلا يُستحبُّ [ذلك] إلَّا للمتهجِّد، وبه جزم ابن العربيِّ... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع». /


[1] في (المطبوع): ((الركعتين)).