-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ بَابُ كَلَامِ الإِمَامِ والنَّاسِ في خُطْبَةِ العِيْدِ، وإذا سُئِلَ الإِمَامُ عَن شَيءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ.
983- 984- 985- ذَكَرَ فيه حَدِيثَيِ البراءِ وأنسٍ، وقد سَلَفَا.
وحديثَ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ).
وشيخُ البُخاريِّ فيه (مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيمَ الأزْدِيُّ الفَرَاهِيدِيُّ مولاهُم، ورَوَى عنه أبو داودَ أيضًا، ورَوَى الباقونَ عن رَجُلٍ عنه، ماتَ سنةَ اثنتينِ وعشرين ومئتين / ووُلِدَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ ومئة، وعَمِيَ بِأَخَرَةٍ، وكانَ يقولُ: ما حلَلْتُ إزارِي على حلالٍ ولا حرامٍ قَطُّ.
وشيخُ البُخارِيِّ في الثَّانِي (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) وهو البَكْرَاوِيُّ مِنْ وَلَدِ أبي بَكْرَةَ قاضي كِرْمَان، سَكَنَ بِنيسابور، وماتَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئتينِ، رَوَى عنه مسلمٌ أيضًا.
وشيخُ شيخِه في الأوَّلِ (أَبُو الْأَحْوَصِ) وهو سَلَّام بن سُلَيم الحنَفِيُّ الكُوفيُّ، ماتَ مع مالكٍ وحمَّادٍ وخالدٍ الطَّحَّانِ كلُّهم سنةَ تسعٍ وسبعينَ ومئة.
إذا تقرَّر ذلك فالكلامُ في الخُطبة بما كان مِن أَمْرِ الدِّينِ للسَّائلِ والمسؤولِ جائزٌ، وقد قال صلعم للَّذِين قتلُوا ابنَ أبي الحُقَيق حين دَخَلُوا عليه يومَ الجُمعةِ وهو يخطُبُ: ((أَفْلَحَتِ الوُجُوهُ)) وقال عمرُ وهو على المنبَرِ: أَمْلِكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّبْعَيْنِ. رواه هشامُ بن عروةَ عن أبِيه، وقال هشامٌ: أَمَرَهُمْ بِما كان يْأْمُرُ أهلَهُ، ورأى أنَّ ذلك حقٌّ.
وكَرِهَ العلماءُ كلامَ النَّاسِ والإمامُ يخطُبُ، رُويَ ذلك عن عطاءٍ والحَسَنِ والنَّخَعيِّ، وقال مالكٌ: لِيُنصِتْ للخُطبة ويستقبِلْ، وليسَ مَن تكَلَّم في ذلك كمَنْ تكلَّم في خُطْبَةِ الجُمعةِ. وقال شُعبةُ: كلَّمنِي الحَكَمُ بن عُتَيبَةَ يومَ عيدٍ والإمامُ يخطُبُ.
وقوله: (إِنَّ عِنْدِيْ عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنَ شَاتَيْ لَحْمٍ) يريدُ لِسِمَنِها.
وقوله: (فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللِّه) يحتملُ أنْ يريدَ مَن تأخَّرَ ذَبْحُهُ شيئًا بعْدَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ، ويحتمل أنْ يأمُرَ مَن لم يُضَحِّ أن يضحِّيَ فيؤكِّدُ أَمْرَ الأُضْحِيَّة.
واختلفَتِ عباراتُ المالكيَّةِ في التَّسمِيَةِ، فقالَ ابن الجلَّاب: هي شرطٌ في صِحَّةِ الذَّكاةِ فمَن تَرَكَها ناسيًا أُكِلَتْ، وقال القاضي أبو محمَّدٍ: هي سُنَّةٌ، وقال غيرُه: هِيَ واجبةٌ معَ الذِّكْرِ ساقطةٌ مع النِّسْيانِ. قال في «المدوَّنَةِ»: مَن تركَها عَمْدًا لم تُؤكَلْ، وقال أشهَبُ: إنْ تَرَكَها جهْلًا أُكِلَتْ أوِ استخفَافًا فلا. يُريدُ أنَّ الجاهِلَ كالنَّاسِي.