التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد

          ░13▒ بَابُ الصَّلَاةِ إلى الحَرْبِةِ يَوْمَ العِيْدِ.
          972- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنَ عمرَ (أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ تُرْكَزُ الحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا) وترجَمَ له أيضًا:
          ░14▒ بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ والحَرْبِةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ العِيْدِ.
          973- وقال فيه ابنُ عمرُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ) وقد سَلَفَ في الصَّلاةِ.
          وحَمْلُ الحَرْبَةِ والعَنَزَةِ بيْنَ يدَيْهِ لِيكونَ له سُترةٌ في صلاتِه صلعم إذا كانَ المصَلَّى في الصَّحراءِ، ولم يكُنْ فيها مِن البُنْيَانِ ما يستَتِرُ به، ومِن سُنَّتِهِ صلعم ألَّا يُصَلِّي المصَلِّي إلَّا إلى سُتْرَةٍ إمامًا كان أو منفَرِدًا.
          وأمَّا صلاتُه صلعم بمنىً إلى غيرِ جِدارٍ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ فيُؤخَذُ منه أنَّها ليستْ شرطًا بل سُنَّة، وكان ذلك نادرًا منه والَّذي واظَبَ عليه طُولَ دهْرِهِ الصَّلاةُ إلى سُترةٍ، وقد سَلَفَ ذلك في بابِ سُترةُ الإمامِ سترةُ مَن خلْفَه.
          والعَنَزَةُ سَلَفَ بيانُها في الطَّهارَةِ.