-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ التَّبْكِيرِ لِلْعِيْدِ.
968- وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: (إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا هَذِهِ السَّاعَةَ، وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ).
هذا أخرجَهُ أبو داودَ وابنُ ماجه مِن حديثِ يزيدِ بن خُمَيْرٍ الرَّحَبِيِّ قال: ((خَرَجَ عبدُ الله بن بُسْر صاحبُ النَّبيِّ صلعم مع النَّاسِ يومَ عيدِ فِطْرٍ أو أضحى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ وقال: إنْ كنَّا قَدْ فَرَغْنَا في هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حَيْنَ التَّسْبِيحِ)) ولفْظُ ابن ماجه: ((وَقَال: إنَّا كنَّا فرَغنا سَاعَتِنَا هَذِهِ)) وللبيهقيِّ: ((وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم)) واستدرَكَه الحاكِمُ وقال: صحيحٌ على شرْطِ البُخاريِّ.
و(عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ) بالسِّينِ المهمَلةِ السُّلَمِيُّ، ماتَ فجْأَةً وهو يتوضَّأُ سنةَ ثمانٍ وثمانينَ، وقيل بعدَ ذلكَ، وهو آخِرُ مَن ماتَ مِن الصَّحابةِ بالشَّامِ.
ثمَّ ذَكَرَ حديث زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ) الحديث، وقد سَلَفَ.
أمَّا حُكْمُ البابِ فالإجماعُ قائمٌ على أنَّ العيدَ لا يُصلَّى قبْلَ طلوعِ الشَّمسِ، قال ابنُ بطَّالٍ: ولا عندَ طلوعِها. وفيه نَظَرٌ فمذْهَبُنا يَدخُلُ بطلوعِها، وهو ما حكاه ابنُ التِّينِ عن الشِّيخِ أبي القاسمِ في «تعريفه» ويُسَنُّ تأخيرُها لارتفاعِها قَدْرَ رُمْحٍ، أَلَا تَرَى إلى قولِ عبدِ الله بن بُسْرٍ: (وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ) أي حين الصَّلاةِ، فَدَلَّ على أنَّ صلاةَ العيدِ سُبْحَةُ ذلكَ اليومِ فلا تُؤخَّرُ عن وقتِها لقولِه صلعم: (أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ) ودلَّ ذلك على التبْكيرِ بصلاةِ العيدِ كما ترجَم به البُخاريُّ، نَعَمْ تُؤخَّرُ في الفِطْرِ وتُعجَّلُ في الأضحى لوُرُودِ السُّنَّةِ به.
واختلفوا في وقتِ الغُدُوِّ إلى العيدِ، فكانَ ابنُ عمَرَ يصلِّي الصُّبحَ ثُمَّ يغدُو كما هو إلى المصَلَّى، وفَعَلَه سعيدُ بن المسيَّب، وقال إبراهيمُ: كانوا يصَلُّون الفجْرَ وعليهم ثيابُهم يومَ العيدِ، وعن أبي مِجْلَزٍ مِثْلُهُ. وعن رافعِ بن خَدِيجٍ أنَّه كان يجلسُ في المسجدِ مع بَنِيهِ، فإذا طلعتِ الشَّمسُ صلَّى ركَعتينِ ثمَّ يذهبون إلى الفِطْر والأضحَى، وكان عُروةُ لا يأتي العيدَ حتَّى يستقْبِلَ الشَّمسَ، وهُو قول عطاءٍ والشَّعبيِّ. وفي «المدوَّنَةِ» عن مالكٍ: يغدُو مِن دارِه أو مِن المسجِدِ إذا طلعَتِ الشَّمسُ، وقال عليُّ بن زيَادٍ عنه: ومَن غدا إليها قبلَ الطُّلوعِ فلا بأسَ، ولكنْ لا يُكبِّرُ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ.
ولا ينبغي للإمامِ أنْ يأتِيَ المصَلَّى حتَّى تحينَ الصَّلاةُ، وقال الشَّافعيُّ: يأتِي في المصَلَّى حينَ تبرُزَ الشَّمسُ في الأضحى، ويُؤخِّرُ الغُدُوَّ في الفِطْرِ عن ذلك قليلًا. وحديثُ البراءِ دالٌّ أنَّه لا يجِبُ أن يُشتَغَلَ بشيْءٍ غيرِ الأُهْبةِ له والخروجِ إليه، وألَّا يُفعَلَ قبلَ الصَّلاةِ شَيءٌ غيرُها.