-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ.
982- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عمرَ (أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصلَّى).
الذَّبْحُ بالمصُلَّى لِمعنيَينِ:
أحدُهما: الإعلامُ بذبْحِ الإمامِ ليترتَّبَ عليه ذَبْحُ النَّاسِ، ووَقتُه سَلَفَ، وهو المشهورُ مِن قولِ مالكٍ، وقال أبو حنيفةَ: مَن ذَبَحَ بعدَ الصَّلاةِ قبْلَ الإمامِ أجزَأَهُ. دليلُنا قولُه: ((فَأَمَرَ ◙ مَن كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أن يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، ولا تَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النَّبيُّ صلعم)) وهذا المعنى يختصُّ بالإمام.
الثَّاني: أنَّ الْأُضْحِيَّةَ مِن القُرَبِ العامَّةِ وإظهارُها أفضلُ، لأنَّ فيه إحياءً لِسُنَّتِها، وقد أَمَرَ ابنُ عمَرَ نافعًا أن يذبحَ أُضْحِيَّتِهِ بالمصَلَّى وكانَ مريضًا لم يشْهَدِ العيدَ، أخرجه في «الموطَّأ». وقال ابنُ حبيبٍ: يُستحبُّ الإعلانُ بها لكي تُعرَفَ ويَعْرِفَ الجاهلُ سنَّتَهَا، وكان ابنُ عمَرَ إذا ابتاع أُضْحِيَّةً يأمُرُ غلامَهُ بحمْلِها في السُّوقِ يقولُ: هذه أُضْحِيَّة ابنِ عمرَ، وهذا المعنى يستوي فيه الإمامُ وغيرُه.
قال الدَّاودِيُّ: الأحاديثُ كلُّها مَن ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي لَمْ يُجْزِهِ، وقال مالكٌ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الإمامِ لمْ يُجْزِهْ.
ومَن كان بحضْرَةِ الإمامِ ولم يُظْهِرِ الإمامُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ ففي كتابِ محمَّدٍ: إنْ ذَبَحَ رَجُلٌ قَبْلَهُ في وَقْتٍ لو ذَبَحَ الإمامُ بالمصَلَّى لكان هذا ذَبَحَ بعْدَه لم يَجُزْ، وقال أبو مصعبٍ: إذا تَرَكَ الإمامُ الذَّبْحَ بالمصَلَّى فَمَنْ ذَبَحَ بعْدَ ذلكَ فهو جائزٌ.
وقال ابن بطَّالٍ: السُّنَّة والله أعلمُ الذَّبْحُ في المصَلَّى لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ الإمامَ بالذَّبْحِ، ولَمَّا كانت أفعالُ العيدينِ والجماعاتُ إلى الإمامِ وجبَ أنْ يكونَ متقدِّمًا في ذلكَ والنَّاسُ له تَبَعٌ، ولهذا قال مالكٌ: لا يذبَحُ أحدٌ حتَّى يذبَحَ الإمامُ، ورُوِيَ مِثْلُ قولِ مالكٍ أَثَرٌ انفرَدَ به ابن جُرَيجٍ، وأكثَرُ الآثارِ على مراعَاةِ الصَّلاةِ فقطْ، وإنَّما قال مالكٌ ذلكَ ليكونَ للضُّعَفَاءِ وقتٌ يقصِدُونَه للصَّدَقَةِ فلا يجيؤُون حتَّى يَعُمَّ النَّاسَ الأفضالُ ويستَوِيَ بهم الحالُ، ويكتَفِيَ الضُّعَفَاءُ بقيَّةَ قُوْتِهم.
ولم يختلفُوا أنَّ مَن رَمَى الجمرةَ أنَّه قد حلَّ له الحَلْقُ والذَّبحُ وإنْ لم يذَبَحِ الإمامُ إلَّا بعدَ ذلك، فكَذلك عندَهم مَن صلَّى يومَ النَّحْرِ أنَّ المعنَى المتعبَّدَ به الوقتُ لا الفِعْلُ، وقد أجمَعُوا أنَّ الإمامَ لو لم يذبَحْ يومَ النَّحْرِ أصْلًا ودَخَلَ وقتُ الذَّبْحِ أنَّ الذَّبْحَ حلالٌ.