-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ الْمَشْيِ والرُّكُوبِ إلى العِيْدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
957- 958- 959- 960- 961- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنَ عمرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ).
ولا يُطابِقُ التَّبويبَ، نعَمْ فيه إشعارٌ بعَدَمِ الأذانِ والإقامةِ.
وأوَّلُ مَن أحدَثَ الأذانَ في العيدِ معاويةُ أو زيَادٌ، وهو الأشبهُ عندَ القُرطُبيِّ، أو هشامٌ أو مروانُ، قاله الدَّاودِيُّ، أو عبدُ الله بنُ الزُّبَيرِ، ذَكَرَهُ ابنُ المنذِرِ في «الإشراف» وحكاه ابنُ التِّينِ عن أبي قِلابةَ، أقوالٌ. وقال الشَّعبيُّ والحَكَمُ وابن سيرين: الأذانُ لهما بِدْعةٌ ويُنادَى فيهما: الصَّلاةُ جامعةٌ.
وأمَّا المشْيُ إلى العيدِ ففي التِّرمِذِيِّ عن عليٍّ: ((مِنَ السُّنَّة أَنْ يَخْرُجَ إلى العِيْدِ مَاشِيًا)) ولابن ماجه من حديث جماعة ((أنَّهُ صلعم كَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مَاشِيًا)) وكذا قاله عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وفَعَلَه عمرُ، وكانَ إبراهيم يكره الرُّكوبَ إليهِما، وأتى الحسَنُ العيدَ راكبًا.
ثُمَّ ذَكَرَ البُخاريُّ في البابِ أيضًا حديثَ جابرٍ (أنَّهُ صلعم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) الحديث بِطُولِه.
وأخرجه مسلمٌ أيضًا ولا يُطابِقُ التَّبويبَ، نَعَمْ فيه إشعارٌ بما سَلَفَ أيضًا، قال التِّرمِذِيُّ: والعمَلُ عندَ أهلِ العلمِ مِن الصَّحابةِ وغيرِهم أنَّه لا يؤذَّنُ لهما ولا لشيءٍ مِن النَّوافِلِ.
وفيه مِن الفوائِدِ: الابتداءُ بالصَّلاةِ قبْلَ الخُطبةِ. والخُطبةُ على مرتَفَعٍ، وإليه يشير قولُه: ((فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ)). وأنَّ النِّساءَ يحضُرْنَ العيدَينِ، والأمْرُ لهُنَّ بالصَّدَقَةِ.
وقولُه: (وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا؟) يُريدُ بذلكَ التأسِّيَ لهُم، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] وفي أبي داودَ _وهي مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ لا جابرٍ_ ((أنَّ ما تصدَّقْنَ به قَسَمَهُ بينَ فقراءِ المسلمينَ)).
وحاصِلُ مسائلِ البابِ ثلاثةٌ:
إحداها: المشْيُ إلى العيدِ لأنَّه مِن التَّواضُعِ والرُّكوبُ مباحٌ، ومِمَّن استحبَّ عدمَ الرُّكوبِ الأربعةُ والثَّوريُّ وجماعةٌ، وقال مالكٌ: إنَّما نَجِيءُ نمشِي ومكانُنَا قريبٌ، ومَن بَعُدَ ذلك عليهِ فلا بأْسَ أنْ يركَبَ. وكان الحَسَنُ يأتِي العيدَ راكبًا. وكَرِهَ النَّخَعِيُّ الرُّكوبَ في العيدَينِ والجُمعةِ.
ثانِيها: الصَّلاةُ قبْلَ الخُطبَةِ، وهو إجماعٌ مِن العُلماءِ قديمًا وحديثًا إلَّا ما كانِ مِن بني أُمَيَّة مِن تقديمِ الخُطبةِ، وقد تقدَّم ذلكَ، ورُوِيَ عن ابنِ الزُّبيرِ مِثْلُهُ.
ثالثُها: أنَّ سُنَّةَ صلاةِ العيدِ ألَّا / يؤذَّن لها ولا يُقام، وهو قولُ جماعةِ الفقهاءِ بل هو بِدْعةٌ كمَا سَلَفَ. وقال عطاءٌ: سألَ ابنُ الزَّبَيرِ ابنَ عبَّاسٍ _وكانَ الَّذي بينَهُما حَسَنٌ_ فقال: لا يؤذِّنُ ولا يُقيمُ، فلمَّا ساءَ ما بينَهُمَا أذَّن وأقامَ.
وقولُه: (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ، إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ) سببُ إرسالِه بما ذَكَرَ لِيُبَيِّنَ أنَّهُ خَشِيَ أن يفعَلَ ابنُ الزُّبيرِ ذلكَ، وهذا لا خلافَ فيه بينَ فقهاءِ الأمصارِ ولا في الصَّدْرِ الأَوَّلِ.
وفي الحديثِ شهودُ النِّساءِ صلاةَ العيدِ. والتَّوكُّؤُ على يَدِ بعضِ أصحابِه. وفضْلُ بلالٍ ولعلَّه خُصَّ به لأنَّه الَّذِي يُؤْذِنُهُ لِصَلاةِ المكتُوبة ويَحْمِلُ العَنَزَةَ بينَ يدَيْهِ. وفيه الأمْرُ بالصَّدَقَةِ للنِّساءِ، وخَصَّهُنَّ بذلك في قولِ بعض العلماءِ لقولِه: ((رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلُ النَّارِ)) واحتُجَّ بهذا الحديثِ لِوجوبِ زكاةِ الحُلِيِّ، وهو قولُ أبي حنيفة، واحتُجَّ به في تقديمِ الزَّكاةِ لأنَّه لم يسْأَلْهُنَّ هل وجبَتْ أم لا؟ وفيهِمَا نَظَرٌ. وكذا مَن أَخَذَ منه جوازَ فِعْلِ البِكْرِ وذاتِ الزَّوجِ في أكثَرَ مِن ثُلُثِها.
وقولُ عطاءٍ: ذلكَ حقٌّ على الإمامِ، لقولِه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].