-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ.
954- ذَكَرَ فيه حديثَ أَنَسٍ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ).
رواه عن أنسٍ (مُحَمَّد) وهو ابن سيرينَ، و(إِسْمَاعِيلُ) هو ابن عُلَيَّةَ، ويأتي في الباب أيضًا، وفي الأضاحي في موضعينِ [خ¦5549] [خ¦5561] وفي النُّذورِ، وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
955- وحديثَ البَرَاءِ (خَطَبَنَا النَّبيُّ صلعم يَوْمَ الأَضْحَى). وسَلَفَ قريبًا، وشيخُ البُخاريِّ فيه عُثمانُ هو ابنُ أبي شَيْبَةَ.
ووجهُ مناسبَةِ التَّبويبِ قولُه: (وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) وأنَّهُ صلعم لم يعنِّفْ أبا بُرْدَةَ لَمَّا قال له: (تَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ).
وقولُه: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ) قد يَستدِلُّ به مَن يرى وجوبَ الأُضحِيَّة، وأنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الصَّلاةِ لا يُجِزئُ عنها، وقد سَلَفَ الخلافُ في وقتِه.
وقولُه: (فَقَامَ رَجُلٌ) هو أبو بُرْدَة بن نِيَار كما جاء مُبيَّنًا.
وقولُه: (هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) دالٌّ على أنَّهُ يومُ فِطْرٍ.
وقولُه: (وَذَكَرَ _يَعْنِي هَنَةً_ مِنْ جِيرَانِهِ) كذا في نسخَةِ شيخِنا قطبِ الدِّينِ، قال: وفي بعضِ نُسَخِ البُخاريِّ إسقاطُ: (يَعْنِي هَنَةً) وبِخَطِّ الدِّمْياطِيِّ: <وَذَكَرَ مِن جِيرانِه> وفي نُسْخَةٍ: <هَنَةً> يعني أنَّه أطعَمَهُم منها، وسيأتي في بابِ كلامُ الإمام في الخطبَةِ فيها أنَّهُ قال: جِيرَانٌ لِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: فَقْرٌ.
والهَنَةُ الحاجَةُ والفَقْرُ والفاقَةُ، وحَكَى الهَرَويُّ عن بعضِهم شَدَّ النُّونِ في هَنٍّ وهَنَّةٍ، وأنكَرَهُ الأزْهَرِيُّ. وقال الخليلُ: مِن العَرَبِ مَن يُسَكِّنُهُ يُجْرِيهِ مَجْرَى «مَنْ» ومِنْهُم مَن يُنَوِّنُه في الوصْلِ. قال صاحبُ «المطالِع»: وهو أحسَنُ مِن الإسكانِ.
قولُه: (فَكَأَنَّ النَّبيَّ صلعم صَدَّقَهُ) أي بعُذْرٍ بيِّنٍ.
والجَذَعَةُ ما قَوِيَ مِن الغَنَمِ قَبْلَ أن يحُولَ عليه الحوْلُ، فإذا حالَ صارَ ثَنِيًّا، ولا يجوزُ في الأضاحي دونَ الجَذَعِ مِن الضَّأْنِ، وهو ما كمَّلَ سنةً على الأصَحِّ، ووقَعَ في / شرحِ شيخِنا قطبِ الدِّين أنَّه ما كمُلَ له سِتَّةُ أشهُرٍ، وهو وجْهٌ مرجوحٌ.
قال القاضي عياضٌ: أجمَعَ العلماءُ على الأخْذِ بحديثِ أبي بُرْدَةَ، وأنَّه لا يجوز الجَذَعُ مِنَ المعْزِ، واختُلِف في الجَذَعِ مِن الضَّأنِ، فانفَرَدَ عمرُ بن عبد العزيزِ فقالَ: لا يُجزئُ إلَّا الثَّنِيُّ مِن كلِّ شيءٍ، وقال جميعُ الفُقهاءِ بالإجزاءِ.
فإن قلتَ: ما الفرْقُ بين جَذَعِ الضَّأْنِ وجَذَعِ المعْزِ؟ قلتُ: النَّصُّ، ولأنَّ ابنَ الأعرابيِّ قال: المعْزُ والإبِلُ والبَقَرُ لا تضرِبُ فحولُها إلَّا أنْ تُثَنِّي، والضَّأنُ تضرِبُ فحولُها إذا جَذَعَتْ. قال الحربيُّ: لأنَّه ينزُو مِن الضَّأنِ ويلقَحُ ولا ينزُو إذا كان مِن المعْزِ، وفي روايةٍ للبُخاريِّ: (فإنَّ عِنْدَنا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً) والعَنَاقُ الأُنثى مِن المعْزِ، قاله الخَلِيل.
وقولُه: (خَطَبَنَا يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ) فيه دَلالةٌ على أنَّ الخُطْبَةَ بعد الصَّلاةِ.
وقوله: (وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ) المرادُ والله أعلم ومَن ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ على قَصْدِ النُّسُكِ فلا نُسُكِ له، وتكلَّف ابن الجوزيِّ فقال: لَمَّا ذَبَحَها بَنِيَّةِ القُرْبَةِ ظانًّا الكِفايةَ أُثيبَ بِنِيَّتِهِ وسُمِّيتْ نَسِيكَةً. وقال ابن التين: سمَّاها الشَّارِعُ نَسِيكَةً وإنْ ذُبِحَتْ قبْلَ الصَّلاةِ، قال: واستنبَطَ القابِسِيُّ منه عدمَ جوازِ بيعِها لأجْلِ التَّسْمِيَةِ.
وأصْلُ نَسَكْتُ ذَبَحْتُ، والنَّسيكَةُ الذَّبيحةُ المتَقَرَّب بها إلى الله، كانوا في أوَّلِ الإسلام يذبحونَها في المحرَّم، فنُسِخَ ذلك بالأضاحِي، والعرب تقولُ مَن فَعَلَ كذا فعلَيهِ نُسُكٌ، ثُمَّ اتَّسَعُوا فيه حتَّى جعلوهُ لموضِعِ العبادةِ والطَّاعةِ، ومنه قيل للعابِدِ ناسِكٌ، والنُّسكُ بإسكان السِّينِ وضمِّها، والنَّسْكُ هو فِعْلُ النَّسُكِ، وقيل النَّسْكُ الصَّيْدُ، قاله ابن عبَّاسٍ. وفي روايةٍ في البخُاريِّ أيضًا: ((مَن ذَبَحَ قَبْلُ فَلَيْسَ من النُّسُكِ في شيءٍ)) وهو أَبْيَنُ.
وقولُه: (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ) يعني مِن طِيبِ لحمِها وأنَّه أطيَبُ مِن شاتينِ مِن الَّذي ذبحها.
وقولُه: (وَلَنْ تَجْزِيَ) هو بفتْحِ التَّاءِ، جَزَى يَجْزِي بمعنى قَضَى، قال تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة:48] وأَجْزَأَ يُجْزِئُ بمعنى كَفَى، وهذا تخصيصٌ لِمُعَيَّنٍ بحُكْمِ المفْرَدِ وليسَ مِن بابِ النَّسْخِ فإنَّ النَّسْخَ إنَّما يكون عمومًا غيرَ خاصٍّ لبعضِهم، فإنْ شُبِّهَ على أَحَدٍ أَمْرُ النَّسْخِ في صلاةِ اللَّيلِ فَلْيعْلَمْ أنَّ فَرْضَها نُسِخَ عن الأُمَّةِ، وكذا في حقِّ نبيِّنَا على الأصحِّ، والاعتراضُ بها على ما ذكرَنْاهُ غيرُ صحيحٍ.
وقولُه: (لَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) يعني العَنَاقَ الجَذَعَ مِن المعْزِ، ولا يُتَوهَّمُ أنَّ المرادَ به الأَوْلَى معلَّلًا بأنَّه بتأويلٍ فكان عُذرًا، وإنْ تَوَهَّمَهُ بعضُ الغَفَلَةِ.
واحتجَّ مَن قال بوجوبِ الأُضحِيَّةِ _وهو أبو حنيفَةَ وغيرُه مِن العلماءِ_ بقولِه: (وَلَنْ تَجْزِيَ) ورُوِي في بعضِ أخبار أبي بُرْدَةَ هذا أنَّه صلعم أَمَرَهُ بالإعادةِ ولا دَلالة فيه؛ لأنَّهُ لَمَّا أوقَعَهَا على غيرِ الوجهِ المشروعِ بيَّن له الجِهَةَ المشروعةَ فقالَ: (اذْبَحْ مَكَانَهَا) والمرادُ بِنَفْيِ الإجزاءِ نَفْيُ السُّنَّةِ، ولا يختَصُّ الإجزَاءُ بالوُجُوبِ.