-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ).
5631- (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) هو الضَّحَّاك بن مَخْلَدٍ، (وَأبو نُعَيمٍ) هو الفضلُ بن دُكَينٍ (قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا).
الشرح: هذا الحديث أخرجهُ مُسْلمٌ أيضًا والنَّسَائيُّ وابن ماجه والتِّرْمِذِيُّ وصحَّحه، ولَمَّا أخرجه النَّسَائيُّ مِن حديثِ قَتَادَة عن ثُمَامةَ، قال قَتَادَة: هذا الحديث خطأٌ.
فإن قلت: ما الجمع بينه وبين حديث أبي قَتَادَة في الباب قبله: نهى عن التنفُّسِ في الإناء؟ قلتُ: أسلفت الجمع هناك، ويحتمل أيضًا أنَّ النَّهيَ عنِ الشُّرْب / وهو يتنفَّسُ فيه مِن غير أن يُبِيْنَهُ عن فيهِ، فإنْ أبانَهُ في كلِّ نفسٍ فلا بأس، وقد جاء أنَّه ◙ كان يتنفَّسُ ثلاثًا، ويقول: ((هُو أَمْرَى وأَرْوَى)) ذكره التِّرْمِذِيُّ، وفي «الموطَّأ» والنَّسَائيُّ: نهى رَسُولُ اللهِ صلعم عن النَّفْخ في الشراب، فقال رجلٌ: يا رَسُول اللهِ، إنِّي لا أَرْوَى مِن نَفَسٍ واحدٍ، قال: ((فَأَبِنِ القَدَحَ عن فيكَ ثمَّ تنفَّس))، وعليه يُحمَل حديث أنسٍ، ورواه ابن ماجه بلفظ: ((إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، فإذا أراد أن يعودَ فليُنحِّ الإناءَ ثمَّ لِيَعُد إن كان يريد)) أخرجه مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ وأخرجه التِّرْمِذِيُّ صحيحًا عن أبي سَعِيدٍ: نهى رَسُول اللهِ صلعم عن النَّفخ في الشراب، فقال رجلٌ: القَذَاةَ أراها في الإناء، فقال: ((أَهْرِقْهَا))، قال: فإنِّي لا أَرْوَى مِن نَفَسٍ واحدٍ، قال: ((فأَبِنِ القَدَح عن فيكَ))، ورواه أبو داودَ بزِيَادة: نهى رسول الله صلعم عن الشُّرب مِن ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، ولفظُ الحاكم: ((إذا شَرِبَ أحدُكم فليشربْ بِنَفَسٍ واحدٍ)) ثُمَّ قالَ: صحيحٌ على شرط الشيخين، ورجَّح ابن بطَّالٍ الوجهَ الأوَّل، وقال: إنَّه أَوْلى بالصَّواب، لأنَّ عامَّةَ الفقهاء لا يختلفون أنَّه لو تنفَّس في الشراب لم يحرُم ذلك، وروى ابن المنذر عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: ((لا يتنفَّسْ أحدُكم في الإناء إذا شَرِبَ، ولكن إذا أراد أن يتنفَّس فليؤخِّرْه عن فِيهِ ثمَّ يتنفَّس)).
وقال ابن العَرَبِيِّ: قال علماؤنا: هذا مِن مكارم الأخلاق، وحرامٌ أن يتناول الرجل أخاه بما يُقْذِره فإن فعلَهُ في خاصَّة نفسهِ ثمَّ جاء غيرُه فناوله إناءَه فَلْيُعْلِمه، فإن كتَمَهُ كان مِن باب الغِشِّ وهو حرامٌ، ولَمَّا ذكر ابنُ أبي عاصِمٍ حديثَ ابن عبَّاسٍ وحديثَ أبي قَتَادَة السَّالِفين ترجمَ للرُّخْصة في ذلك فذكر حديثَ أنسٍ: كان يتنفَّس في الإناء ثلاثًا ويقول: ((هو أَهْنَأُ وأَبْرأُ وأَمْرأ)).
ولَمَّا ذكر الأثرم حديثَ أبي سَعِيدٍ قال: هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفةٌ، والوجه فيها عندنا أنَّه يجوز الشربُ بِنَفَسٍ وباثنين وبثلاثةٍ وأكثر منها؛ لأنَّ اختلاف الرواية في ذلك يدلُّ على التسهيل فيه، وأنَّ اختيار الثلاث يحسُن، وأمَّا حديث النَّهي عن التنفُّس في الإناء فإنَّما ذلك أن يجعل نَفَسَه في الإناء، فأمَّا التنفُّس للراحة إذا أبانَهُ عن فيه فليس مِن ذلك.
فصْلٌ: قد سلف أنَّ عِلَّة النَّهي لِمَا يُخشى أن يصيبَ منه، ومخالطة النَّفَس الماء لِمَا في النَّفَس مِن المُسْتَقْذَر، وقيل: إنَّه تكون منه النَّسَمَة.
فصْلٌ: اختلفوا هل يجوز الشُّرْب بنفَسٍ واحدٍ؟ فروى عيسى عن ابن القاسِمِ: أنَّ مالكًا سُئل عن قول الرجل لرَسُول اللهِ صلعم: إنِّي لا أَرْوَى مِن نَفَسٍ واحدٍ...، الحديث السالف: أرى ذلك رُخْصةً أن يشربَ مِن نَفَسٍ واحدٍ ما شاء.
يريد مالكٌ: أنَّه ◙ لَمَّا لم ينهَ الرجلَ أن يشربَ مِن نَفَسٍ واحدٍ، وقال له ما قال، عُلم أنَّ ذلك كالإباحة، وقد رُوي عن سَعِيد بن المُسَيِّب وعطاء بن أبي رَبَاحٍ أنَّهما أجازاه بِنَفَسٍ واحدٍ، وقال ميمونُ بن مِهْرَانَ: رآني عُمَر بن عبد العزيز وأنا أشربُ فجعلتُ أقطع شرابي فأتنفَّس، فقال: إنَّما نُهي أن يُتنفَّس في الإناء فأمَّا إذا لم يُتنفَّس في الإناء فاشربْ إن شئتَ بِنَفَسٍ واحدٍ، وروي عن ابن عبَّاسٍ وطَاوُسٍ وعِكْرِمَة كراهة الشُّرْب في نَفَسٍ واحدٍ، وقال: هو شُرب الشَّيطان.
وقول عُمَرَ بن عبد العزيز تفسيرٌ لهذا الباب وأصلٌ له.
فصْلٌ: قوله في حديث الباب قبلَه: (وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) يريد الاستنجاءَ، وقد سلف في موضعه واضحًا.
فصْلٌ: روى أبو نُعَيمٍ في «الطب» مِن حديثِ هِشَامٍ، عن أبي عِصَامٍ، عن أنسٍ: تنفَّسُوا في الإناء ثلاثًا فإنَّه أهنأُ وأمرأُ وأبرأُ، رواه أحمد بن مَنِيعٍ البَغَويُّ، عن أبي قَطَن، عن هِشَامٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كان إذا شربَ تنفَّسَ في الإناء ثلاثًا، وقال: ((هو أهنأُ وأمرأُ وأبرأُ)).
فصْلٌ: ورُوي النَّهيُ عن التنفُّس في الإناء مِن حديثِ عبد الكريم، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا، ذكرَه الأثرم، لكن روى رِشْدِين بن كُرَيبٍ، عن أبيه، عن ابن عبَّاسٍ ☻: أنَّه ◙ شَرِب مِن ماءٍ فتنفَّس مرَّتين.
فصْلٌ: روى أبو نُعَيمٍ الحافظ مِن حديثِ المُعَلَّى بن عُرفان، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله: كان النَّبِيُّ صلعم يتنفَّس في الإناء ثلاثةَ أنفاسٍ، يُسمِّي عندَ كلِّ نَفَسٍ ويشكر في آخرهنَّ. ومِن حديثِ الرَّبيع بن بدرٍ، عن ابن سَمْعَانَ، عن نافِعٍ، عن مولاه: أنَّه ◙ كان إذا شَرِب قطَعَ ثلاثة أنفاسٍ، يُسمِّي الله إذا بدأ، ويحمدُهُ إذا قَطَع، ومِن حديثِ ثُبَيتِ بن كثيرٍ الضَّبِّيِّ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ابن المُسَيِّب، عن بَهْزٍ قال: كان النَّبِيُّ صلعم يَستَاكُ عَرْضًا ويتنفَّس ثلاثًا ويقول: ((هو أَهْنَأُ وأَمْرأُ وأَبْرأُ)).
فصْلٌ: قال ابن حَزْمٍ: لا يَحِلُّ النَّفخُ في ماءٍ، والشُّرْبُ مِن ثُلْمة القَدَحِ مباحٌ لأنَّه لم يصحَّ فيها نهيٌ، وقد وردت الإباحة في ذلك عن ابن عبَّاسٍ وابن عُمرَ ولا يُعرف لهما مخالفٌ مِن الصَّحابة إلَّا ما تقدَّم مِن حديثِ أبي سَعِيدٍ، ولا يصحُّ لأنَّه مِن رواية قرَّة بن عبد الرَّحْمَن وهو ساقِطٌ.