التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ (بَابُ الانْتِبَاذِ في الأَوْعِيَةِ والتَّوْرِ).
          5591- ذكر فيه حديثَ أبي حازِمٍ واسمُه سَلَمَةَ بن دِيْنارٍ، قَالَ: (سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِديُّ) واسمُه مالك بن رَبِيْعَةَ (فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلعم في عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ العَرُوسُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ).
          هذا الحديث سلف في النِّكاح في باب النَّقِيع [خ¦5183].
          والتَّوْرُ إناءٌ يُشرَب فيه وصغيرٌ أيضًا مِن حجارةٍ يُستنقع فيه الماء ويتغيَّرُ أيضًا كالإِجَان، قال ابن المنذر: وكان هذا التَّوْرُ الذي يُنتبذُ فيه لرَسُول اللهِ صلعم مِن حِجارةٍ، قال المُهَلَّب: والإنقاعُ حَلالٌ إذا لم يَلْبَث حتَّى يُخشَى شدَّته، والشِّدَّة مكروهةٌ للجهل بموقعها مِن السُّكْرِ أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمُشتَبِهاتُ قد نصَّ الشارع على تركها، وإنَّما يُنقَع له مِن اللَّيل ويشربه يومًا آخر، ويُنقَع له بالنَّهار ويشربُه مِن ليلتهِ.
          وفيه أنَّ الحِجَابَ ليس بفرضٍ على سائر نساءِ المؤمنين، وإنَّما هو خاصٌّ بأمَّهاتِ المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا...} الآية [الأحزاب:53].
          فصْلٌ: وترجم على هذا الحديث بعدُ: بابُ نَقيعِ التمرِ وغيرِه ما لم يُسكِر، وقام الإجماعُ على أنَّ نقيعَ التَّمر وغيرَه ما لم يُسكر فهو حلالٌ شُربه، وقالت عائِشَة ♦: كنَّا نَنْتَبِذُ لرَسُول اللهِ صلعم غُدْوةً ويشربُه عَشيًّا، ونَنْتَبِذُهُ عشاءً فيشربُه غُدْوَةً.
          وفي حديث ابن عبَّاسٍ أنَّه ◙ كان يُنبَذ له ويشربُه مِن الغدِ وبعدَ الغدِ، فإذا كان يوم الثالث أُهريقَ، قال ابنُ المُنذِر: الشَّرابُ في المدَّة التي ذكرَتْها عائِشَة يُشرَب حُلوًا، وفي حديث ابن عبَّاسٍ: أَهْرَاقَتْهُ في الثالث. يعني إذا غَلَى، وغيرُ جائزٍ أن يَظنَّ أحدٌ أنَّه كان مُسكِرًا لأنَّه حرَّم المُسْكِرَ.