-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلعم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ).
5592- ساق فيه خمسةَ أحاديث: أحدُها حديث مُحَمَّد بن عبد الله أبي أحمدَ الزُّبَيْرِيِّ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ ☺: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنصَارُ: إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: فَلَا إِذًا.
وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الأَوْعِيَةِ).
وأخرجه أبو داود والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائيُّ.
5593- ثانيها: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن أَبِي عِيَاضٍ) واسمُه عَمْرو بن الأسود، وقيل: قَيْسُ بن ثَعْلَبة العَنْسِيُّ الكُوفيُّ، كان حيًّا في ولاية مُعَاويَة، انفرد به البُخَارِيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو / قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيْلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ المُزَفَّتِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا، وَقَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الأَوْعِيَةِ). وأخرجهُ مُسْلمٌ وأبو داودَ والنَّسَائيُّ.
5594- ثالثها: حديث إبراهيمَ التَّيْمِيِّ، تَيْمِ الرَّبَابِ، وهو إبراهيمُ بن يَزِيدَ: (عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ) وهو تَيْمِيٌّ أيضًا تيمِ الرَّبَابِ، مات في آخر ولاية عبد الله بن الزُّبَير (عَنْ عليِّ ☺: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا).
وأخرجهُ مُسْلمٌ والتِّرْمِذِيُّ مِن هذا الوجه وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ مالكِ بن عُمَيرٍ عنه.
5595- رابعها: حديث مَنْصُورٍ: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ للأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عائِشَةَ ♦ أُمَّ الُمْؤِمِنينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ البَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ، قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الحَنْتَمَ وَالجَرَّ؟ قَالَ: إنَّما أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُكَ بِمَا لَمْ أَسْمَعْ).
وأخرجهُ مُسْلمٌ والنَّسَائيُّ.
5596- خامسها: حديث الشَّيْبانيِّ: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُول اللهِ صلعم عَنِ الْجَرِّ الأخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا).
وأخرجه التِّرْمِذِيُّ، و(الشَّيْبَانِيُّ) هو سُلَيْمَان بن فَيْرُوزَ أبو إسحاقَ، أمَّا حُكم الباب فقد سلف واضحًا، وحاصلُه أقوالٌ: ذهب مالكٌ إلى إجازة الانتباذ في جميع الظُّرُوف غيرِ الدُّبَّاء والمُزفَّت، فإنَّه كرِهَ الانتباذَ فيهما ولم يُنسخ عنده، وأَخذ في ذلك بحديث عليٍّ وعائِشَة ☻ أنَّه ◙ نهى عنهما، ورُوي مثله عن ابن عُمرَ، وذهب الشَّافِعِيُّ والثَّورِيُّ إلى كراهةِ الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفَّت والحَنْتَم والنَّقِير للنَّهي عنها كما سلف في باب الخَمْر مِن العسل مِن حديثِ أنسٍ، وقد رُوِيَ النَّهيُ عن الانتباذِ في هذه الأربعةِ مِن حديثِ ابن عبَّاسٍ في حديثِ وَفْدِ عبد القيس كما سلف في الإيمان [خ¦53] والعِلْم [خ¦87].
ومعنى النَّهي عندهم عن الانتباذ فيها لسرعةِ استحالةِ ما يُنبَذ فيها فتصير خمرًا، وهم لا يظنُّون ذلك فَيُواقِعُون ما نهى الله عنه، وذكر الطَّبَرِيُّ عن القائلين بتحريم الشَّراب المتَّخذِ في الأوعية المذكورةِ المنكرِين أن تكون منسوخةً عن عُمَرَ أنَّه قال: لأَنْ أشربَ مِن قُمْقُمٍ مَحْمِيٍّ فيحرقَ ما أحرقَ ويُبقي ما أبقى أحبُّ إليَّ أن أشربَ مِن نبيذ الجَرِّ، وعن عليٍّ النَّهيُ عنه، وعن ابن عُمرَ وابن عبَّاسٍ وجابرٍ وأبي هُرَيْرَةَ وأنسٍ مثله، وقال ابن عبَّاسٍ لأبي جَمْرةَ: لا تشربْ نبيذَ الجَرِّ وإن كان أحلى مِنَ العسل، وكرهه ابنُ المُسَيِّب والحَسَنُ.
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال سُلَيْمَان بن حَرْبٍ: كلُّ شيءٍ ذُكرَ عمَّن كان يشرب نبيذَ الجَرِّ أو يكرهه، فإنَّما هو الحُلو، فأمَّا المسكِرُ فهو حرامٌ في كلِّ وعاءٍ، وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: الانتباذُ في جميع الأوعية كلِّها مباحٌ، وأحاديثُ النَّهي عن الانتباذ منسوخةٌ بحديث جابرٍ وغيرِه، أَلَا ترى أنَّه ◙ أطلقَ لهم جميع الأوعية والظُّرُوف حتَّى قالت الأنصار: (إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، فَقَالَ: فَلَا إِذًا) ولم يستثنِ منها شيئًا.
واحتجُّوا بحديث جابرٍ مرفوعًا قال: ((إنِّي نهيتُكُم أن تَنْتَبِذُوا في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزَفَّت، فانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا))، ورواه أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ أيضًا مرفوعًا مثله، فيَثبُتُ بهذه الآثار نسخُ ما جاء في النَّهي عن الانتباذ في الأوعية وثبتَ إباحةُ الانتباذ في الأوعية كلِّها، وذكر الطَّبَرِيُّ عن ابن عُمرَ ☻: الأوعيةُ لا تُحِلُّ شيئًا ولا تُحرِّمهُ، وعن ابن عبَّاسٍ قال: كلُّ حلالٍ في كلِّ ظرفٍ حلالٌ، وكلُّ حرامٍ في كلِّ ظرفٍ حرامٌ، وهذا القول أَوْلى بالصَّواب، وقد تواترت الأخبار عن رَسُول اللهِ صلعم بتحريم كلُّ مُسْكِرٍ، وفي ذلك مَقنَعٌ.
وقال الدَّاوُدِيُّ: النَّهي عن الأوعية إنَّما كان قطعًا للذَّرِيعة، فلمَّا قالوا لرَسُول اللهِ صلعم: إنَّا لا نجدُ بُدًّا مِن الانتباذ فيها، قال: ((انْتَبِذُوا، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ))، وكذلك كلُّ نهيٍ كان بمعنى التطرُّق إلى غيره يَسقط بمعنى الضَّرورة، وذلك كنهيه عن الصَّلاة بعد الصُّبح والعصر، ويجوز أن تُصلَّى الجنائز في تلك الساعتين لِمَا بالنَّاس مِن الضَّرورة إلى دَفْن موتاهم، وليس كذلك لصلاة النَّافلة ولا ضرورةَ إلى صلاتها حينئذٍ، وكنهيِه عن الجُلُوس في الطُّرقات، فلمَّا ذكروا أنَّهم لا يجدون بُدًّا مِن ذلك قال: ((إذا أَبَيْتُم فأعطوا الطَّريقَ حقَّهِ))، وذلك: غضُّ البَصَرِ، وردُّ السَّلام، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وعون الضَّعيف، وإرشاد الضَّالِّ.
وأمَّا الجرُّ الأبيضُ فهو مثلُ الأخضر لأنَّه كلَّه حَنْتَمٌ، وقال أبو عُبَيْدٍ: الحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ كانت تُحمل إليهم.
فصْلٌ: قوله: (لَمَّا نَهَى عَنِ الأَسْقِيَةِ) يريدُ عن الظُّرُوف إلَّا الأَسْقِيَةَ، يوضِّحُهُ باقي الحديث إذ قيل له: (لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً) فرخَّص في الجرِّ غير المزفَّت، أي غير المَطْلِيِّ بالزِّفت، وَهُوَ حُجَّةٌ لمالكٍ أنَّ الرُّخصةَ لم تدخل في الدُّبَّاء والحَنْتَم وأخواتها.
و(الدُّبُّاءُ) بالمدِّ والقصر جمعُ دُبَّاءَةٍ، و(الْحَنْتَمُ) الجِرارُ الخُضْرُ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: هو الفخَّار كلُّه، وسبق قبل ذلك: النَّقِيرُ وهو ما عُمِلَ مِن خشبٍ، وقد سلَف الاختلافُ في علَّة النَّهي، فقيل: لئلَّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونَه غير عالمين، وقيل: لأنَّ فيه إضاعة مالٍ، وإباحتُه ◙ الانتباذَ في الأَسْقِية وهي القُرَبُ لقلَّة حرارتِها فيؤمَنُ أن تصيرَ خمرًا، قال ابن السِّكِّيت: السِّقَاءُ يكون للَّبن والماء، والوَطْب يكون للَّبن خاصَّةً، والنِّحْي للسَّمن، والقِرْبة للماء، وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ أَسْقِيَةٌ وأَسْقِياتٌ والكَثِيرُ أَسَاقٍ.
وقد اختُلف في النَّهي هل هو باقٍ؟ قالَ مالكٌ: نعم، وخالفَه ابنُ حَبِيبٍ وقال: ما كان بين نهيه عنها ورُخْصَته فيها إلَّا جُمعةٌ، وروى ابنُ حَبِيبٍ عن مالكٍ أنَّه أرخصَ في الحَنْتَم، وروى القاضي أنَّه محرَّم، وإذا قلنا بالنَّهي ففعل، قال مُحَمَّدٌ: يؤدَّب / في الخَلِيطَين، وقال عبد الوهَّابِ: إن سلِم مِن السُّكْر فلا بأس، وهو أحسنُ كما قال ابنُ التِّين.