-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ).
5625- ذكر فيه حديثَ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا).
5626- وفي رواية: (نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ) يَعْنِي الرَّاوِي عَنْ يُونُس (قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا).
وأخرجهُ مُسْلمٌ وأبو داودَ وابن ماجه والتِّرْمِذِيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، وذكرَ أنَّ في الباب عن جابرٍ وابن عبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ.
واسمُ (أَبِي سَعِيدٍ) سَعْدُ بن مالك بن سِنَانَ، وفيه (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) واسمُه مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحْمَن بن المغيرة بن الحارثِ، أبو الحارثِ، فقيهُ أهل المدينة ممَّن كان يأمرُ بالمعروف.
وفي روايةٍ لابن أبي عاصِمٍ بإسنادٍ صحيحٍ قال: شَرِبَ رجلٌ مِنَ فِي السِّقاءِ وهو قائمٌ فانسابَ في بطنِهِ جانٌّ، فنهى رَسُول اللهِ صلعم عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، ولابن ماجه مِن حديثِ سَلَمَةَ بن وَهْرَامَ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاسٍ: نهى رَسُولُ اللهِ صلعم عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أن تُشرب مِن أفواهها وأنَّ رَجُلًا بعدما نهى رَسُول اللهِ صلعم عن ذلك قام مِن اللَّيل إلى سِقَاءٍ فاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَت عليه منه حيَّةٌ. وأصله عند التِّرْمِذِيِّ مصحَّحٌ، قال الأثرمُ: وفي هذا بيانُ ما ذَكَرنا مِن أنَّ النَّهي كان بعدَ الفعل، وأنَّهم كانوا يفعلونَه على ما في حديث كَبْشَةَ: أنَّه ◙ شَرِبَ مِن فَمِ قِرْبَةٍ، وكذا رواه أَنس بن مالكٍ حتَّى نُهوا عنه.
قال ابنُ حَزْمٍ: فإن قيل إنَّه ◙ شَرِبَ مِن فَمِ قِرْبَةٍ، قلنا: لا حُجَّة في شيءٍ مِن ذلك لأنَّ أحدها مِن طريق الحارثِ بن أبي أُسَامَة، وقد تُرك، وفيه البَرَاء ابنُ بنتِ أنسٍ، وهو مجهولٌ _قلتُ: لا، حالتُه معلومةٌ بالثِّقة فيما ذكره ابن حبَّان_ وآخرُ مِن طريق يزيدَ بن جابر، عن عبد الرَّحْمَن بن أبي عَمْرَةَ، ولا أعرفه _قلتُ: ابنُ أبي عَمْرَةَ معروفٌ وحديثُه عند الجماعة وأثنى عليه غير واحدٍ_ وآخر مِن طريقِ رجلٍ لم يُسمَّ، ثمَّ لو كان ذلك صحيحًا كانت تكون موافقةً للمعهود بالأصل، والنَّهيُ بلا شكٍّ إذ وردَ ناسخٌ لتلك الإباحة بلا شكٍّ، ومِن المحالِ أن يعودَ المنسوخ ناسخًا أو لا يأتي بذلك بيانُ جلي.
ثمَّ ذكر أنَّه صحَّ عن ابن عُمرَ أنَّه شَرِب مِن فمِ إِدَاوةٍ، وروى ابن وَهْب فيه عِلَّةً أخرى وهي أنَّه يُنْتِنُه، رُوي عن ابن عِيَاضٍ، عن هِشَامِ بن عُرْوَة، عن أبيه: أنَّه ◙ نهى أن يُشربَ مِنِ في السِّقاء، وقال: إنَّه يُنْتِنُه.
قال ابن التِّين: فأظنَّ أنَّ هذه الأخبار لم تبلُغ مالكًا، فلذلك أجاز الشُّرْب مِن أفواهها، وقال: ما بلغني فيه نهيٌ، قيل: فمِن ثُلْمَةِ القَدَحِ وما يلي الأُذُن؟ قال: قد سمعتُ فيه سماعًا وما علمتُ فيه شيئًا، وكأنَّه يضعِّفُهُ، وذلك أنَّ التِّرْمِذِيَّ روى عن عبد الله بن أُنيس قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلعم قام إلى قِرْبَةٍ مُعَلَّقةِ فحلَّها ثمَّ شَرِب مِن فيها، وروى أبو داودَ مِن حديثِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّه ◙ نهى عن الشُّرب مِن ثُلْمَةِ القَدَح، والنَّفْخِ في الشراب، وقالَ مالكٌ: يُكره النَّفخ في الطَّعام والشراب جميعًا.
وقد تحصَّلْنَا على معنيين: إمَّا أن يكون فيه حيوانٌ، وفي معناه: قذًى يَبْتَلِعُهُ، وإمَّا لِنَتْنِ أفواهها، وقد تخرَّصهما ابنُ العَرَبِيِّ وذكرتُهما لك عن النصِّ، وأَبْدَى بالباء، وهو لئلَّا يغلبَهُ الماءُ فيقعَ عليه أكثر مِن حاجتهِ فَيَشْرقَ أو يبلَّ ثيابه، وواحدُها يكفي ومجموعها أقوى في المعنى.
وشربُهُ ◙، قالوا: للضَّرورة، إذ كانت حال حربٍ فعدم الإناء، ولم يُعطِ الحالُ التمكُّن مِن التفريغ معه، لكن كان شربُه في بيتٍ وهي حالةُ تمكُّنٍ لا حَربٍ، أو لعلَّهُ إنَّما شرب مِن إِدَاوةٍ، والنَّهيُ محمولٌ على القِرْبة الكبرى، ويحتاج إلى مزيد نقلٍ مِن أهل اللُّغة، ثمَّ إنَّ شربَه مِن فِيها جائزٌ لطِيبِ نَكْهتهِ وعِصْمَته مِن أذى الحيوان وأمنِهِ بتلطُّفه عن صبِّ الماء.
وقال المُهَلَّب: معنى هذا النَّهي _والله أعلم_ على وجه الأدب؛ لجواز أن يكون في أفواهِها حيَّةٌ أو بعض الهوامِّ لا يراها الشارب فتدخلَ جَوفَه، وقد قيل: إنَّ ذلك على سبيل التقذُّر لأنَّه لا يدخلها فِيهِ.
فَائِدةٌ: تقول العرب: خَنَثْتُ السِّقَاءَ وانْخَنَث السِّقَاء إذا مالَ، ومنه قيل للمُخنَّث: مخنثٌ لتكسُّرهِ وميلهِ إلى شَبه النِّسَاء.
فصْلٌ: قوله: (يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا) قال الخطَّابيُّ: أحسِب هذا التفسير عن الزُّهْرِيِّ، ومِن هنا اشتُقَّ المخنَّث لتكسُّرهِ وتثَنِّيهِ.
وقوله: (أَفْوَاهُهَا) جَمَعَ فمًا على أفواهٍ لأنَّ أصل فم: فُوه، نُقصت منه الهاء لاستثقالهم اجتماعَ هاءين في قولك: هذا فُوهُهُ بالإضافة، فحذفوا الهاء فلم تحتمل الواو الإعرابَ لسكونها فعوَّضوا منها الميم، فإذا صغَّرتَ أو جمعْتَ رَدَدتَهُ إلى أصله، فقلتَ: فُوَيْه وأفواه، / ولا تقل: أفماء.
وفيه لغاتٌ: فتحُ الفاء منه رفعًا ونصبًا وجرًّا وكسرُها مطلقًا، ومنهم مَن يُعرِّفه في مكانين فيقول: رأيتُ فمًا، وهذا فمٌ، وعجبتٌ مِن فمٍ، وأمَّا تشديد الميم فيجوز في الشِّعر، كقوله:
يَا لَيْتَها قد خَرَجَتْ مِن فُمِّهِ حَتَّى يَعُودَ المُلْكُ فِي أُسْطُمِّهِ
قال ابن السِّكِّيت: ولو قيل: من فَمِه بفتح الفاء لجاز، وقال ابن فارس: يُقال: فُمٌّ بالضمِّ والتشديد، ولم يكن ضرورة شِعْرٍ، وهو ما في «الصِّحاح».