-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَر؟)
5620- ذكر فيه حديثَ سَهْلِ بن سَعْدٍ ☺: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلعم بِيَدِهِ).
قد سلف أنَّ الغلامَ هو عبدُ اللهِ بن عبَّاسٍ على الأصحِّ، ومعنى تَلَّهُ فِيْ يَدِهِ: ألقاه ووضعه في يده، قال الخطَّابيُّ: بعُنفٍ، وأنكرَه بعضُ أهل اللُّغة، ومعنى {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات:103]: أي صَرَعَه، كما تقول: كبَّه لوجهه.
والأَشْيَاخُ خالدُ بن الوليد، نُقل مِن طرقٍ، وأخرجه الحُمَيديُّ، عن سُفْيَان: حدَّثنا عليُّ بن زيد بن جُدْعانَ، عن عُمَرَ بن حَرْمَلةَ، عن ابن عبَّاسٍ قال: دخلتُ مع رَسُول اللهِ صلعم / على خالتي مَيْمُونَة ومعي خالد بن الوليد، فقدَّمَتْ إلينا ضِبَابًا مشويَّةً، فلمَّا رآها رَسُول اللهِ صلعم تَفَل ثلاثَ مرَّاتٍ ولم يأكل منها وأمرنا أن نأكلَ، ثمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم بإناءٍ فيه لبنٌ، وأنا عن يمينه وخالدٌ عن يسارهِ، فقال لي رَسُولُ اللهِ صلعم: ((الشَّرْبَةُ لكَ يَا غُلامُ، وإنْ شئتَ آثَرْت بها خالدًا))، فقال: ما كنتُ لأُؤثرَ بِسُؤرِ رَسُولِ اللهِ صلعم أحدًا، ثُمَّ قالَ ◙: ((مَن أَطْعَمَهُ الله طَعَامًا فليقل: اللَّهُمَّ باركْ فيه وزِدْنَا منه، فإنِّي لا أعلمُ شيئًا لنا يجزئُ مِنَ الطَّعام والشَّراب غيرَه)).
فصْلٌ: ومِن الفقه أنَّ مَن وجبَ له حقٌّ لا يُؤخَذ منه إلَّا بإذنه، فلذلك قال الغلام ما قال تبرُّكًا بفضلِه، قال المُهَلَّب: واستئذانُه صاحبَ اليمين مِن باب الإيثار بالسُّنن، فإنْ أَذِنَ آثرَ على نفسه وإلَّا فلَه فضْلُ ما شحَّ عليه مِن تشريف المكان، وقال الإمامُ: لا تجوز التبرُّعات بالقُرَب والعباداتِ وتجوز في المُهَج والنُّفُوس، ويَخدشُه ما نحن فيه، وكذا جذبُ واحدٍ مِن الصَّفِّ مع استحباب مُساعدتَهِ، وفي هذا دليلٌ أنَّ مَن سبقَ إلى مجالسة الإمام والعالِمِ أنَّه لا يُقام لمن هو أحقُّ منه؛ لأنَّه ◙ لمَّا لم يُقِمْ ذلك الأعرابيَّ لأبي بَكْرٍ ولا الغلامَ للشيخ عُلم أنَّ مَن سبق إلى موضعٍ مِن العالِمِ أو المسجدِ أو غيره ممَّا حقوق النَّاس فيه متساويةٌ أنَّه أحقُّ به.
قال غيره: وقوله: ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) في غير هذا الحديث، إنَّما ذلك إذا استوتْ حالُ القومِ في شيءٍ واحدٍ، فحينئذ يُبتدأ بالأكبر، وأمَّا إذا كان لبعضهم فضلٌ على بعضٍ في شيءٍ فصاحبُ الفضل أَوْلى بالتَّقْدِمة، وسيأتي في المياه، في باب: مَن رأى صَدَقةَ الماء وَهِبَتَه ووصيَّتَهُ جائزةً [خ¦2351]، شيءٌ مِن الكلام في هذا الحديث.