-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ).
5627- ذَكر فيه حديث عِكْرِمَةَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أبو هُرَيْرَةَ ☺؟ نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ).
5628- وعنه عن أبي هُرَيْرَةَ أيضًا: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ).
5629- وعنه عن ابنِ عبَّاسٍ ☻: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ).
الشَّرح: سلف في الباب قبلَهُ أنَّ النَّهي عن الشُّرْب مِن فِي السِّقَاء نهيُ أدبٍ لا تحريمٍ، وسلف الجواب عمَّا عارضَهُ، ورُوي عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ رجلًا شَرِبَ مِن فِي السِّقَاء فانسابَ جانٌّ في بطنهِ، فنهى النَّبِيُّ صلعم عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِية، وقد سلفَ.
وهذا يدلُّ أنَّ مَن فعل ذلك ليس بحرامٍ عليه شربُهُ، قال ابن المُنيِّر: لم يستغنِ البُخَارِيُّ بالترجمة التي قبلَها وعدلَ عنها لاحتمالِ أن يُظنَّ أنَّ النَّهي عن صورة اختناثها، فبيَّن بالترجمة الثانية أن النص مطلقٌ فيما يُختنَثُ وفيما لا يُختنَثُ كالفَخَّار مثلًا، وترجم: باب الشرب، والمقصود النَّهي عنه لكن لمَّا كان أصلُ النَّهي وقوع المنهيِّ عنه جاز ذلك، فكأنَّه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النَّهي.
فصْلٌ: قوله: (مِنْ فَمِ)، وقال مرَّة: (مِنْ فِي)، والفمُ لا يخلو أن يُفردَ فتلزمه الميم المعوَّضة مِن الواو أو يُضاف إلى مضمر فيكون مُعربًا بالحروف، ولا تدخله الميم إلَّا في الشِّعر، كقوله:
يَصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي البَحْرِ فَمُهْ
وإن أضفتَه إلى اسمٍ مضمرٍ ظاهرٍ جاز لك الوجهان: إثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.
فصْلٌ: وقوله: وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، هو عندنا وعند مالكٍ محمولٌ على الاستحباب، والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حَبِيبٍ وغيره: دليلُنا قولُه ◙: ((لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بِطِيب نفسٍ منه))، وقياسًا على ما لو أراد أن يفتح بابًا أو كُوَّةً، قالوا: فإذا أَذِن ثمَّ بدا له فإن كان لحاجةٍ إلى بناء جداره أو لأمرٍ لا بدَّ له منه فله ذلك، ولو لم يكن لشيءٍ مِن ذلك فليس له ذلك بخِلاف حال الابتداء لأنَّه لم يأذَن له في حال الابتداء فيتعلَّق عليه حقٌّ بخلاف أن يأذَنَ فيضمَن إذنَهُ بنفسهِ على الوجه المأذون فيه إلى مثلِهِ في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه.