-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ).
5619- ذكر فيه حديثَ أنسٍ ☺: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ).
أخرجهُ مُسْلمٌ أيضًا، وذلك إكرامٌ للمَيَامِنِ، قال المُهَلَّبُ: التَّيَامُن في الأكل والشُّرْب وجميعِ الأشياء مِن السُّنن، وأصلُهُ ما أثنى الله به على أصحاب اليمين في الآخرة، فكان ◙ يحبُّ التَّيَامُن استشعارًا منه لِمَا شرَّف اللهُ تعالى به أهلَ اليمين، ولئلَّا تكون أفعالُهُ كلُّها إلَّا مُرادًا بها ما عندَ الله تعالى وليحتذي حكمةَ الله تعالى في أفعاله.
وفيه أنَّ سنَّةَ المناولة في الطعام والشراب مِن على اليمين، قال غيره: وما رُوي عن مالكٍ أنَّه قال: ذلك في الماء خاصَّةً، فلا أعلم أحدًا قاله غيره، وحديث عائِشَة ♦: أنَّه ◙ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. يعمُّ الماءَ وجميعَ الأشياء، قال ابنُ عبد البرِّ: ولا يصحُّ ذلك عن مالكٍ، قال ابن العَرَبِيِّ: وهي روايةٌ أنكرَها قومٌ ووجْهُها أنَّ الماءَ مباحُ الأصل فإذا أخذ الشاربُ منه حظَّه رجع الباقي إلى الأصل فيأخذه الأيمنُ فالأيمنُ بالفضل بخِلاف سائر الأطعمة، ويضعَّفُ هذا بأنَّ الماءَ وإن كان مباحَ الأصل فإنَّهُ إذا صارت عليه اليد اتَّصلَ به المُلك فصار كسائر الأملاك، ولتعارُضِ هذين الأصلين فيه اختلف العلماء في جريان الرِّبَا فيه والقطع في سرقتهِ.
فصْلٌ: وإنَّما أعطى الأيمنَ لِمَا أسلفناه مِن إكرام الميامن، وقال القُرْطُبِيُّ: إنَّما أعطاه ليتألَّفَهُ فإنَّهُ كان مِن كُبراءِ قومِه، ولذلك جلس عن يمينه، أو لأنَّ ذلك سُنَّةٌ وهو الأظهرُ.
قلت: الأعرابيُّ لعلَّه سبق إلى اليمين ولذلك لم يُقِمْه لأجل الصدِّيق فإنَّه سبقَه به بخلاف الصَّلاة لقوله: ((لِيَلِني منكم أُولو الأحلام والنُّهى))، أَلَا ترى أنَّ عبدَ الله كما في التِّرْمِذِيِّ وهو الصَّحيح، أو الفضلَ كما قال ابن التِّين وهو غلامٌ، لمَّا سبق وجلس عن يمينهِ وجلس أَبُو بَكْرٍ عن يساره، وأُتي بماءٍ فَشَرِبَ، فقال له عُمَر: أعطِ أبا بكْرٍ، فأعطاه عبدُ الله وليس هو بأكبرَ ولا بأحقَّ مِن الصدِّيق، أو أراد أنَّ الأعرابيَّ لا يَسْتوحِش في صرف ذلك إلى أصحابه، أو ربَّما سبق إلى قلبهِ شيءٌ فَيَهْلِك لقُرْب عَهْدهِ بالجاهليَّة وعدمِ معرفتِه بخُلقِهِ.
وفي «صحيح مُسْلمٍ»: قال أنسٌ: فهي سُنَّةٌ، فإنْ لم يكن على اليمين أحدٌ فالأكبر لقولِه ◙ في حديث حُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ: ((الكُبْرَ الكُبْرَ))، وهو عُمُومٌ لا يجوز العُدُول عنه إلَّا بنصٍّ صحيحٍ لحديث أمِّ الفضل الذي تقدَّم، وأنَّه شَرِب بحضرة النَّاس ولم يناول أحدًا، وحديثِ امرأةِ أبي أسيدٍ فإنَّها خصَّتهُ ◙ بشيءٍ سَقَتْهُ به.
فصْلٌ: وقوله: (الأَيْمَن فَالأَيْمَن) ضُبط بالرفع على تقدير: الأيمنُ أحقُّ، وبالنَّصب على: أعطِ الأَيْمَنَ، وفي روايةٍ: ((الأيمنون)) وهو ترجيحٌ للرَّفع.