-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانَ مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ شَوْبِ اللَّبَنِ بالمَاءِ).
5612- ذكر فيه حديثَ أنسٍ ☺ أنَّه ◙ (شَرِبَ لَبَنًا...) الحديث.
وقد سلف [خ¦2352]، وشيخُه فيه (عَبْدَانُ) وهو عبد الله بن عُثْمَانَ، وقد سلف قريبًا.
5613- وحديثَ جابرِ بن عبد الله أنَّه ◙ (دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ...)، وفيه: (فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ).
وفي إسناده (أَبُو عَامِرٍ) وهو العَقَدِيُّ عبدُ الله بن عَمْرٍو.
ومعنى (وَإِلَّا كَرَعْنَا) يُقال: كَرَعَ في الماء يكرَعُ كَرْعًا وكُرُوعًا إذا تناولَهُ بفيهِ مِن غير أن يشربَ بكفِّه ولا بإناءٍ كما تشربُ البهائم لأنَّها تدخل فيه بأكارِعِها، يُقال: اكْرَعْ في هذا الإناء نَفَسًا أو نَفَسَين، وترجم لحديث جابرٍ: باب الكَرْعِ في الحوض [خ¦5621]، وفيه: فقال: يَا رَسُول اللهِ، بَأَبِيْ وَأُمِّيْ، وِهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ.
وشُربُ اللبن بالماء هو أصلٌ في نفسِه وليس مِن باب الخليطين في شيءٍ، والحكمةُ _كما قال المُهَلَّب_ في شرب الماء الباردِ ما فعلَه الشارع مِن الجَرْعِ لاستلذاذِ بُرُودته، وكان ذلك في يوم حرٍّ، أَلَا ترى قولَه في باب الكَرْع: وِهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ. ولذلك صبَّ له اللَّبن على الماء ليقوِّي بَرْدَه لاجتماع بَرْد اللبن مع بَرْد الماء البائِتِ.
وفيه أنَّه لا بأس بطلبِ البارد في سَمُوم الحرِّ وقصدِ الرجل الفاضل بنفسه فيه حيث يعرف مواضعَه عند إخوانه، وقد روى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صلعم: ((إنَّ أول ما يُحاسَبُ به العبد يومَ القيامة أن يُقال له: ألم أُصِحَّ جِسمَكَ وأَرْوِكَ مِن الماءِ الباردِ)).
وقوله: (وَإِلَّا كَرَعْنَا) يريد: إن لم يكن عندك ماءٌ باردٌ ولا عَذْبٌ كان الأَوْلَى في شُربِه الكَرْع لئلَّا يُعذِّب نفسَه بكراهته في كثرة الجُرعات، والكَرْعُ شُرْبُ الرَّجُل بفيهِ كما سلف، وكَرَعَ أيضًا في الإناء إذا مالَ نحوَه بعنقِهِ فشربَ منه، قال الجَوْهَرِيُّ: وفيه لغةٌ أخرى: كَرِعَ بالكسر، يَكرِعُ كَرْعًا، وذكر أبو عبد الملك قولًا شاذًّا في معنى كَرَع: شَرِبَ بيدهِ، وأهل اللُّغة على خِلافهِ.
فَرْعٌ: خلْطُ اللبن بالماء إنَّما يجوز عند الشُّربِ لطلب اللَّذَّة والحاجة إلى ذلك، وأمَّا عند البيع فإنَّهُ لا يجوز لأنَّه غشٌّ، ذكرَه ابن بطَّالٍ وهو ظاهرٌ.
فصْلٌ: معنى (فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلعم مِنَ البِئْرِ): أي خَلَطَ.
وقوله: (وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ) هو خالدُ بن الوليدِ كما سلف، وفيه البُداءة باليمين، قيل: وفيه هبةُ المجهول لأنَّه ◙ وَهَبَ لكلٍّ واحدٍ مِن جلسائه قَدْرَ رَيِّه ولا يُعلم مبلغُهُ، وهو مشهور مذهب مالكٍ خِلافًا للشَّافعِيِّ.
وفيه جواز هِبَةِ المتاع خِلافًا لأبي حنيفة، وفيه هِبَةُ الواحد للجماعِةِ، قيل: وفيه أنَّ مَن قُدِّم إليه بطعامٍ لا يلزمه أن يسألَ مِن أين صارَ إليه ولعلَّه عَلِم طِيْب كَسْبِه، وفيه مواساةُ الجُلساءِ مِن الهديَّة وإشراكُهم فيها، وقد سلف مرفوعًا: ((جُلساؤُكم شركاؤُكم في الهديَّةِ)) ولا يصحُّ، وإن صحَّ فعلى النَّدْبِ إلى التحابِّ وبرِّ الجلساء، وفيه مجالسة أهل البدوِ لأنَّ العربَ جيلٌ مِن النَّاس يُنسَبُ إليهم عربيٌّ، وهم سكَّانُ الأمصارِ وأهلُها، والأعرابُ منهم سُكَّان البادية، والنِّسبة إلى الأعراب أعرابيٌّ لأنَّه لا واحدَ له، وليس الأعرابُ جمعًا لعربيٍّ كالأنباط جمع للنَّبَط وإنَّما العرب اسم جنسٍ.
والشَّنَّةُ بفتح الشين القِرْبَة الخَلِقَةُ، والشَّنُّ أيضًا وكأنَّها صغيرةٌ، وقال الدَّاوُدِيُّ: هي التي زالَ شَعَرها مِنَ القِدَمِ.
وقوله: (فَانْطَلِقَ إِلَى العَرِيشِ) هي خيمةٌ مِن خَشَبٍ وَثُمامٍ، وهو نبتٌ ضعيفٌ له خُوصٌ، وقال الدَّاوُدِيُّ: العَرِيشُ شيءٌ يُجعل مِن الجَرِيد كالقُبَّة، والجمعُ عُرُشٌ مثل قَلِيبٍ وقُلُب، ومنه قيل لبيوت مكَّةَ: العُرُش لأنَّها عِيدانٌ تُنصَب ويُظلَّل عليها.
وقوله: (فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ) أي صبَّ فيه.