عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
  
              

          ░69▒ (ص) بابٌ: هِلْ يَأخُذُ الإمَامُ إذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ.
          (ش) أي: هذا باب ترجمته: هل يأخذ الإمام... إلى آخره، وفي بعض النُّسَخ: <هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شكَّ؛ يعني: في الصلاة>، وإِنَّما لم يذكرِ الجواب؛ لأنَّه مشى على عادته أنَّ الحكم إذا كان مختلفًا فيه؛ لا يذكره بالجزم.
          وقد اختلف العلماء في أنَّ الإمام إذا شكَّ في صلاته، فأخبره المأموم بأنَّه ترك ركعة مثلًا؛ هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في ذلك، فقال مَرَّةً: يرجع إلى قولهم، وهو قول أبي حنيفة، وقال مَرَّةً: يعمل عمل يقينه، ولا يرجع إلى قولهم، وهو قول الشَّافِعِيِّ، والصَّحيح عند أصحابه، وقال ابن التين: يحتمل أن يكون صلعم شكَّ بإخبار ذي اليدين، فسألهم إرادةَ تيقُّنِ أحد الأمرين، فلمَّا صدَّقوا ذا اليدين؛ عَلِم صحَّة قوله، قال: وهذا الذي أراد البُخَاريُّ بتبويبه.