عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
  
              

          ░55▒ (ص) بابٌ: إذَا لَمْ يُتِمَّ الإمَامُ، وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ ترجمته: إذا لم يُتِمَّ الإمام؛ بأن قصر في الصَّلاة وأتمَّ مَن خلفه؛ أي: المقتدي، وجواب (إذا) محذوف؛ تقديره: لا يضرُّ مَن خلفه، ولكن هذا لا يمشي إلَّا عند من زعم أنَّ صلاة الإمام إذا فسدت؛ لا تفسد صلاة المقتدي، [وإذا قدَّرنا الجواب: يضرُّ؛ لا يمشي إلَّا عند مَن زعم أنَّ صلاة الإمام إذا فسدت؛ تفسد صلاة المقتدي]، وهذا مذهب الحَنَفيَّة؛ لأنَّ صلاة الإمام مُتضمِّنة صلاة المقتدي صحَّةً وفسادًا، والأَوَّل مذهب الشَّافِعِيَّة؛ لأنَّ الاقتداء عندهم بالإمام في مجرَّد المتابعة فقط، وترك / البُخَاريُّ الجواب؛ ليشمل المذهبين، إلَّا أنَّ حديث الباب يدلُّ على أنَّ جوابه: لا يضرُّ.