عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
  
              

          ░20▒ (ص) بابٌ: قَوْلُ الرَّجلِ: فاتَتْنا الصلاةُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان قولِ الرجل: فاتتنا الصلاة؛ يعني: هل يُكرَه أم لا؟
          (ص) وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فاتَتْنا الصَّلاةُ، وَلِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ.
          (ش) (ابْنُ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد بن سِيرِين؛ بكسر السين المُهْمَلة.
          ومطابقته للترجمة ظاهرة.
          وهذا التعليقُ وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن أزهر عن ابن عون قال: (كان مُحَمَّد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة، ويقول: لم أُدرِك مع بني فلان)، و هو (محمَّد) ابن سيرين.
          قوله: (أَنْ يَقُولَ) أي: الرجل.
          قوله: (وَلِيَقُلْ) ويُروى: <ولكن ليَقُلْ>.
          (ص) وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلعم أَصَحُّ.
          (ش) (قَوْلُ النَّبِيِّ) : كلامٌ إضافيٌّ مبتدأ، وخبرُه قوله: (أَصَحُّ)، وليس المرادَ منه (أفعلُ) التفضيل؛ لأنَّه إن أُريد به التفضيل؛ يلزم أن يكون قولُ ابن سِيرِين صحيحًا، [وقول النَّبِيِّ صلعم أصحُّ منه، وليس كذلك، وإِنَّما المرادُ بالأصحِّ: الصحيح]؛ لأنَّه قد يُذكَر (أفعل) ويُراد به التوضيح، لا التفضيل، وهذا الكلام مِنَ البُخاريِّ ردٌّ على ابن سِيرِين؛ لأنَّ الشارعَ جوَّز لفظ الفوات، وابن سِيرِين كرِهَه.