-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة تكون وحدها صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب بدء الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) بابٌ هَلْ يُتْبِعُ المُؤَذِّنُ فاهُ هَهُنا وهَهُنا؟ وهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذانِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: هل يُتبِع المؤذن...؟ إلى آخره.
قوله: (يُتْبِعُ) بِضَمِّ الياء آخر الحروف، وإسكان التاء المُثَنَّاة من فوقُ، وكسر الباء المُوَحَّدة، منَ الإتباع، وهو رواية الأصيليِّ، و(المُؤَذِّنُ) مرفوعٌ؛ لأنَّه فاعل (يُتبِع)، و(فاهُ) : منصوبٌ على أنَّهُ مفعول، وفي رواية غيره: <يَتَتَبَّع> بفتح الياء والتاءين المثنَّاتَينِ من فوق، والباء المُوَحَّدة المفتوحة، مِنَ التتبُّع، من (باب التفعُّل)، وقد تكلَّف الكَرْمانِيُّ وقال: (لفظ «المؤذِّنَ» بالنصب موافقٌ لقوله: «فجعلتُ أتتبَّع فاه»، فَإِنْ قُلْتَ: ما فاعلُه؟ قُلْت: الشخص، فَإِنْ قُلْتَ: فما وجه نصب «فاهُ»؟ قُلْت: بدلٌ عن «المؤذِّنَ») انتهى.
قُلْت: الموافقة التي ذكرها ليست بلازمة، فجَعَل غيرَ اللازم لازمًا وتعسَّفَ.
قوله: (هَهُنا وَهَهُنا) يعني: يمينًا وشمالًا، وهما ظرفا مكانٍ، وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي جُحَيفة: (فجعلتُ أتتبَّع فاه ههُنا وههنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح)، وعند أبي داود: (فلمَّا بلغ «حيَّ على الصلاة، / حيَّ على الفلاح»؛ لوَى عنُقَه يمينًا وشمالًا، ولم يستدِرْ)، وعند النَّسائيِّ: (فجعل يقول في أذانه هكذا، ينحرف يمينًا وشمالًا)، وعند الطبرانيِّ: (فجعل يقول برأسه هكذا وهكذا يمينًا وشمالًا حَتَّى فرغ من أذانه)، وعند التِّرْمِذيِّ صحيحًا من حديث عبد الرزَّاق: حَدَّثَنا سفيان عن عون عن أبيه قال: (رأيت بلالًا يؤذِّن ويدور، ويتتبَّع فاه ههنا وههنا)، وفي رواية أبي عَوانَة في «صحيحه»: (فجعل يُتبِع بفِيه يمينًا وشمالًا)، وفي رواية وكيعٍ عن سفيان عند الإسماعيليِّ: (رأيت بلالًا يؤذِّن يُتبِع بفيه)، ووصف سفيان: (يُميِّل برأسه يمينًا وشمالًا)، والحاصلُ: أنَّ بلالًا كان يتتبَّع بفيه الناحيتَين، وكان أبو جحيفة ينظُر إليه، فكلٌّ منهما متتبِّعٌ باعتبار.
قوله: (وهَلْ يَلْتَفِتُ؟) أي: وهل يلتفت المؤذِّن في الأذان؟ نعم؛ يلتفت، يدلُّ عليه روايةُ الإسماعيليِّ المذكورة، وروايةُ أبي داود أيضًا تدلُّ عليه، والمراد مِنَ الالتفات: أن يلويَ عنقه ولا يحوِّلَ صدرَه عنِ القِبْلة، ولا يُزيلَ قدمَيهِ عن مكانِهما، وسواءٌ المنارة وغيرها، وبه قال الثَّوْريُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمد في رواية، وقال ابن سِيرِين: يُكرَه الالتفات _وهو قولُ مالك_ إلَّا أن يريد إسماعَ الناس، وقال صاحب «التوضيح» مِنَ الشَّافِعِيَّة: الالتفات في الحيعلتين سُنَّة؛ ليعمَّ الناس بإسماعه، وخُصَّ بذلك؛ لأنَّه دعاء، وفي وجهٍ: يلتفت يمينًا فيُحيعِل، ثُمَّ يستقبل، ثُمَّ يلتفِت فيُحيعِل، وكذلك الشمال، قال: ويلتفت في الإقامة أيضًا على الأصحِّ، ثُمَّ ذكر أبو داود في روايته: «ولم يستدِرْ»، وتمامُه: قال: حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل قال: حَدَّثَنا قيس _يعني: ابن الربيع_ وحدثنا مُحَمَّد بن سليمان الأَنْبارِيُّ: حَدَّثَنا وكيعٌ عن سفيان؛ جميعًا عن عَوْن بن أبي جُحَيفة، عن أبيه قال: (أتيتُ النَّبِيَّ صلعم بِمَكَّةَ وهو في قُبَّة حمراءَ من أَدَم، فخرج بلالٌ فأذَّن، وكنتُ أتتبَّع فمَه ههنا وههنا، قال: ثُمَّ خرج النَّبِيُّ صلعم وعليه حُلَّةٌ حَمراءُ بُرودٌ يَمانيَةٌ قِطْريٌّ)، وقال موسى: قال: (رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّن، فلمَّا بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؛ لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدِرْ، ثُمَّ دخل فأخرج العَنَزة...) وساق حديثه.
وأخرجه التِّرْمِذيُّ مصحَّحًا من حديث عبد الرزَّاق: حَدَّثَنا سفيان عن عون عن أبيه قال: (رأيتُ بلالًا يؤذِّن ويدور، ويتتبَّع فاه ههنا وههنا)، وفي رواية ابن ماجه قال: (أتيت النَّبِيَّ صلعم بالأبطح وهو في قُبَّة حمراء، فخرج بلالٌ فأذَّن، فاستدار في أذانه، وجعل إصبعَيه في أذنيه)، واعترض البَيْهَقيُّ فقال: الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أبي جُحَيفة، ونحن نتوهَّم أنَّ سفيان رواه عن الحَجَّاج بن أرطاة عن عون، والحَجَّاج غيرُ محتجِّ به، وعبد الرزَّاق وهِم في إدراجه، ثُمَّ أسند عن عبد الله بن مُحَمَّد بن الوليد عن سفيان به، وليس فيه الاستدارة، وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عون، وفيه: (ولم يستدر).
وقال الشيخ في «الإمام»: أَمَّا كونُه غير مخرَّج في «الصحيح»؛ فليس بلازم، وقد صحَّحه التِّرْمِذيُّ، وهو من أئِمَّة الشأن، وأَمَّا عبد الرزَّاق وهِم فيه؛ فقد تابعه مؤمَّل؛ كما أخرجه أبو عَوانَة في «صحيحه» عن مؤمَّل عن سفيانَ به نَحْوَه، وتابعه أيضًا عبد الرَّحْمَن بن مهديٍّ، أخرجه أَبُو نُعَيْم في «مستخرجه» على كتاب البُخاريِّ، وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحَجَّاج، أخرجه الطبرانيُّ عن زياد بن عبد الله، عن إدريس الأوديِّ، عن عَوْن بن أبي جُحَيفة، عن أبيه قال: (بينا رسولُ الله صلعم وحضرت الصلاة؛ فقام بلال فأذَّن، وجعل إصبَعَيه في أُذُنيه، وجَعَل يستدير يمينًا وشمالًا)، وفي «سنن الدَّارَقُطْنيِّ» من حديث كامل بن أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة: (أُمِرَ أبو محذورةَ أن يستديرَ في أذانه).